للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المادة الخامسة:

يتولى مجلس الضمان الصحي الإشراف على تطبيق هذا النظام، وله على وجه الخصوص ما يأتي:

أ- إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

ب- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأمور المتغيرة بشأن تطبيق أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد مراحل تطبيقه، وتحديد أفراد أسرة المستفيد المشمولين بالضمان وكيفية ونسبة مساهمة كل من المستفيد وصاحب العمل في قيمة الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني، وكذلك تحديد الحد الأعلى لتلك القيمة بناء على دراسة متخصصة تشتمل على حسابات التأمين.

جـ- تأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في مجال الضمان الصحي التعاوني.

د- اعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني.

هـ- تحديد المقابل المالي لتأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في هذا المجال، والمقابل المالي لاعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني وذلك بعد أخذ رأي وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

و إصدار اللائحة المالية لإيرادات مجلس الضمان الصحي ومصروفاته بما في ذلك أجور العاملين فيه ومكافآتهم، بعد أخذ رأي وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

ز- إصدار اللائحة الداخلية لتنظيم سير أعمال المجلس.

ح- تعيين أمين عام المجلس بناء على ترشيح من وزير الصحة، وتشكيل أمانة عامة وتحديد مهماتها.

المادة السادسة:

تُغطى المصروفات اللازمة لأداء مجلس الضمان الصحي لأعماله وأجور العاملين فيه ومكافآتهم من الإيرادات التي يتم تحصيلها بموجب الفقرة (هـ) من المادة الخامسة وفق ما يتم الاتفاق عليه بين وزارة الصحة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني.

المادة السابعة:

تغطي وثيقة الضمان الصحي التعاوني الخدمات الصحية الأساسية الآتية:

أ- الكشف الطبي، والعلاج في العيادات، والأدوية.

ب- الإجراءات الوقائية مثل: التطعيمات، ورعاية الأمومة والطفولة.

جـ- الفحوصات المخبرية والشعاعية التي تتطلبها الحالة.

د- الإقامة والعلاج في المستشفيات بما في ذلك الولادة والعمليات.

هـ - معالجة أمراض الأسنان واللثة، ما عدا التقويم والأطقم الصناعية.

ولا تخل هذه الخدمات بما تقضي به أحكم نظام التأمينات الاجتماعية وما تقدمه الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد لجميع منسوبيها من خدمات صحية أشمل مما نص عليه هذا النظام.

<<  <  ج: ص:  >  >>