للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٥- مزاولة (الشخص المؤمن عليه) أو مشاركته في:

أ- الصدمات الأهلية، الشغب، الاضطرابات، الإرهاب أو أي عمل جنائي.

ب- التنقل جوًا أو بحرًا بغير صفة المسافر.

ج- التعرض العمدي لخطر استثنائي (فيما عدا محاولة إنقاذ نفس بشرية) .

د- الرياضات الشتوية، الغوص الذي يحتاج إلى الاستعانة بمعدات تنفس، تسلق الصخور أو الجبال الذي يحتاج عادة لاستعمال الحبال وما يتبعها، النزول إلى المغاور، الصيد على ظهور الخيل أو الجمال، القيادة أو الركوب في أي نوع من أنواع السباقات، الهبوط بالمظلات أو الانزلاق الشراعي، التزلج على الماء أو التزلج بواسطة المحركات النفاثة،

أو القيام بأي أشياء أخرى تفوق خطورتها المعتاد.

٢٦- أي خدمة أو معالجة تتعلق (بحالة موجودة سابقًا) ما لم تكن فترة الانتظار المنصوص عنها في (جدول الوثيقة) قد مرت بعد (تاريخ النفاذ) ، ولم يتم خلالها الحصول على أي معالجة أو استشارة تتعلق بتلك الحالة.

٢٧- الأطراف والعيون الاصطناعية ما لم تتطلبها (علة) تقع بينما يكون (الشخص المؤمن عليه) مغطى بموجب هذه (الوثيقة) .

٢٨- المعالجة لدى اختصاصي طب طبيعي، ما لم تكن متطلبة عقب (حادث) أو عقب جراحة انزلاق الفقرات.

<<  <  ج: ص:  >  >>