وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء بالخبيث))
رواه أبو داود.
تلك هي حدود الله تؤمن للإنسان الصلاح والإصلاح وتبعد عنه الشر والفساد، فإن تجاوز الإنسان للحدود وتصرف في جسده بما يتعارض مع إصلاحه وصلاحه كان خائناً للأمانة التي ائتمنه الله عليها، وكان تصرفه محرماً وباطلاً.
ويتم اختيار الطيب دون الخبيث والصالح دون الفاسد والنافع دون الضار حسب القواعد الفقهية المتفق عليها:
١) وجوب صون النفس. ودرء المفاسد مقدم على طلب المنافع.
٢) الضرورات تبيح المحظورات.
٣) الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.
٤) يتم اختيار أهون الشرين.
٥) يتحمل الضرر الخاص بدفع ضرر عام.
٦) إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضرراً بارتكاب أخفهما.
٧) ما حرم أخذه حرم عطاؤه، وما حرم فعله حرم طلبه.
فمثلاً أجاز جمهور الفقهاء شق بطن الأم التي هي في حال الاحتضار لاستخراج جنين حي أو ترجى حياته، كما أجازوا شق بطن الآدمي بعد وفاته لاستخراج ما ابتلعه أثناء حياته من أشياء ثمينة كالذهب والحلي والجواهر.
ففي الحالة الأولى يتضح أن ضرر شق بطن الأم أقل من ضرر موت الجنين ولذلك روعي أعظمها ضرراً بارتكاب أخفهما وهو شق بطن الأم، وشق بطن الأم هو أهون الشرين، وفيه أيضاً إزالة للضرر الأشد بارتكاب الضرر الأخف، أما في الحالة الثانية فضرورة إخراج الأشياء الثمينة والتي قد تكون ملك الغير أباحت المحظور وهو شق بطن الآدمي، وكذلك يلجأ إلى شق بطن الآدمي عندما يكون ضرر بقاء الأشياء الثمينة في جوفه أشد من ضرر فتح بطنه فيتم اختيار أهون الشرين ويراعى الضرر الأعظم بارتكاب الضرر الأخف ألا وهو شق البطن.