يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان لسنة ١٩٨٠) ويقرأ مع القانون رقم (٢٣) لسنة ١٩٧٧ المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية:
المادة ٢-
يلغى نص المادة (٤) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
أ- للأطباء الاختصاصيين في المستشفيات المعتمدة من الوزير نقل العضو من إنسان حي إلى آخر بحاجة إليه وفقاً للشروط التالية:-
١- أن لا يقع النقل على عضو أساسي للحياة إذا كان هذا النقل قد يؤدي لوفاة المتبرع ولو كان ذلك بموافقته.
٢- أن تقوم لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء اختصاصيين بفحص المتبرع للتأكد من أن نقل العضو من جسمه لا يشكل خطراً على حياته. وتقديم تقرير بذلك.
٣- أن يوافق المتبرع خطياً.. وهو بكامل إرادته وأهليته على نقل العضو من جسمه وذلك قبل إجراء عملية النقل.
ب- إذا قرر الطبيب الشرعي تشريح جثة المتوفى لأغراض قانونية لمعرفة سبب الوفاة أو لاكتشاف جريمة فإنه يسمح له بنزع القرنية منها. وذلك وفقاً للشروط التالية:
١- أن لا يؤثر نزعها على معرفة سبب الوفاة، ولو بعد حين.
٢- أن تؤخذ موافقة ولي أمر المتوفى خطياً ودون إكراه.
جـ- لا يجوز أن يتم التبرع بالعضو مقابل بدل مادي أو بقصد الربح.
المادة ٣:
يلغى نص المادة (٧) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: