للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنفهم من النتائج التي توصل إليها الشيخ العلوي أنه يجوز صرف بعض الزكاة، ويعني بالبعض ما فاض عن الأولويات المذكورة في الكتاب: أسهم الفقراء والمساكين وغيرها، يبدأ بهم، فما فاض منهم يمكن صرفه على صندوق التضامن الإسلامي. وكما قلت بالنسبة للأخ الأول فالشيخ مصطفى العلوي يمكن أن يصحح مفهومي بخصوص ما قرأته عن بحثه ويعطي الصورة الصحيحة.

وأما البحث الذي قدمته أنا، ففيه نوع من التباين بينه وبين هذه البحوث الأولى؛ حيث إن موقفي، وأعتقد أنه الموقف الذي توصلت إليه، يتميز بنوع من الشدة في النظر إلى هذه القضية، فبالنسبة لي أن الدراسة المتعمقة للزكاة ولصندوق التضامن الإسلامي بقصد المقارنة تقودنا إلى الحقائق التالية:

أولا: نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها المجتمعات الإسلامية في يومنا، حيث مواطن الفقر والجهل والمرض تكاد تتطابق مع مواطن الإسلام على وجه الكرة الأرضية، مع ملاحظة تفوق الأراضي الإسلامية في نفس الوقت على الأراضي الأخرى في ميدان الثروات الطبيعية، والثروات الاستراتيجية، والسيولة المالية، فإن صندوق التضامن الإسلامي يفرض نفسه على الأمة الإسلامية كأحد الحلول الأساسية لمآسي الأمة ولمساعدتها على تبوء مكانتها كخير أمة أخرجت للناس. وهذا يعني أنه يجب على مجمع الفقه الإسلامي أن يدرس على ضوء الكتاب والسنة والتراث الإسلامي كل ما من شأنه أن يضفي اعتبارات دينية خاصة لكل مجهود يقوم به الأفراد والمجتمعات لدعم هذا الصندوق، وفي هذا الإطار فإن دور مجمع الفقه الإسلامي لا يقتصر على مجرد حث الدول والأفراد على التبرع السخي لصالح صندوق التضامن الإسلامي كوجه من أوجه البر والصدقة الطوعية، بل يجب على المجمع كذلك أن يدرس بجدية إمكانيات إجزاء دفع الزكاة المكتوية إلى هذا الصندوق، كما يجب على المجمع كذلك أن يقترح على الصندوق أي تعديل في الهيكل أو النظام أو الأهداف التي يرمي من ورائها فتح الطريق أمام الصندوق لكي يتقدم إلى الوزراء، ومن ثم إلى القمة الإسلامية بمشروع نظام معدل يطرح للإقرار، ويكون الصندوق بموجبه وعاء صالحا لتلقي الصدقات الفردية من الأفراد والمجتمعات، جنبا إلى جنب مع التبرعات الطوعية. فهذا النوع من الاجتهاد باتجاهاته المختلفة يفرضها على المجمع نظامه الأساسي؛ حيث نصت المادة (٤-ب) على شد الأمة الإسلامية لعقيدتها ودراسة مشاكل الحياة المعاصرة والاجتهاد فيها اجتهادا أصيلا؛ لتقديم الحلول النابعة من الشريعة الإسلامية.

<<  <  ج: ص:  >  >>