للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل في الأسهم زكاة؟:

قلنا في تعريف السهم: إنه الحصة التي قدمها الشريك في شركة المساهمة، وإن هذه الحصة قد تكون نقداً، وهذا هو الغالب، وقد تكون عيناً، منقولاً أو عقاراً، والنقود التي يقدمها الشريك يتحول جزء منها إلى منقول أو عقار، وكذلك المنقولات والعقارات قد يتحول جزء منها إلى نقود، تبعاً للعمل الذي تباشره الشركة، فالتكييف الحقيقي والواقعي للسهم هو أنه جزء من موجودات الشركة أياً كان نوعها، وهذه الموجودات أموال مملوكة يجب على مالكها زكاتها، إذا توافرت شروط الوجوب، لا فرق بينها وبين أي مال مملوك لأي شخص.

بعض الآراء في وجوب الزكاة في الأسهم:

رأي الأستاذ أبو زهرة:

يقول الأستاذ أبو زهرة: "وكان حقاً علينا أن نجعل الزكاة في الأسهم؛ لأننا لو أعفينا ملاك هذه الأسهم من الزكاة لكان في ذلك ظلم كبير على غيرهم من الملاك، وكان ظلماً للفقراء، وفوق ذلك يتهرب الناس بأموالهم التي تجب فيها الزكاة، فيشترون الأسهم حيث لا زكاة فيها، وإن نظرة عاجلة إلى ينابيع الثروة في مصر ترينا أن أكثرها إنتاجا وغلة هي هذه الشركات، فهل يسوغ عقلاً أن يعفى ملاك الأسهم من الزكاة، وتؤخذ من صغار الفلاحين ذوي المورد المحدد؟ " (١) .

فالأستاذ أبو زهرة يرى وجوب الزكاة في أسهم جميع الشركات المساهمة، وهو رأي أكثر من اطلعت على رأيهم ممن كتبوا في هذا الموضوع (٢) ولكن الأستاذ أبو زهرة يبني الوجوب على أساس غير الأساس الذي بنيته عليه.


(١) عن "التطبيق المعاصر للزكاة": ١١٧
(٢) منهم الدكتور يوسف القرضاوي في "فقه الزكاة": ١/٥٢. والدكتور شوقي إسماعيل شحاتة في "التطبيق المعاصر للزكاة": ١١٧. والدكتور غريب الجمال في "النشاط الاقتصادي في ضوء الشريعة الإسلامية": ٢٣٠. والشيخ أبو الأعلى المودودي في "فتاوى الزكاة": ١٨ و٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>