للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول الشيرازي:

"فأما الخلطة في غير المواشي وهي الأثمان والحبوب والثمار ففيها قولان: قال في القديم: لا تأثير للخلطة في زكاتها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((والخليطان ما اجتمعا على الحوض والفحل والرعي)) . ولأن الخلطة إنما تصح في المواشي؛ لأن فيها منفعة بإزاء الضرر. وفي غيرها لا يتصور غير الضرر؛ لأنه لا وقص فيها بعد النصاب (١) .

وقال في الجديد: تؤثر الخلطة لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع)) ، ولأنه مال تجب فيه الزكاة فأثرت الخلطة في زكاتها كالماشية، ولأن المالين كالمال الواحد في المؤن فهي كالمواشي" (٢) .

ويقول النووي: "ولو اشترك أهل زكاة في ماشية زكيا كرجل، وإلا ظهر تأثير خلطة الثمر والزرع والنقد وعرض التجارة" (٣) .

ومما يرجح الأخذ بمذهب الشافعي الجديد أن طرح الأسهم التي لا تبلغ النصاب يجب ألا يتم إلا بعد التحقق من أن أصحابها لا يملكون ما يكمل النصاب، وفي هذا مشقة على الشركة، والمشقة تجلب التيسير.

طرح أسهم غير المسلمين:

هذا وينبغي التنبيه إلى أنه إذا كان في المساهمين غير مسلمين تطرح أسهمهم؛ لأنهم ليسوا من أهل الزكاة.

لا تأثير لما يباع من الأسهم في أثناء الحول:

إذا باع أحد المساهمين أسهمه في أثناء العام فإن هذا لا يؤثر في إخراج الزكاة؛ لأن السهم باق، وإنما تغير مالكه، ولا يضر كون المالك الجديد لم يمض حول على ملكه، ما دام السهم قد حال عليه الحول بالنسبة للشركة، ولو تنقل بين عدد من الأشخاص (٤) .


(١) المنفعة مقصورة من وجه آخر هو زيادة ربح الأسهم الصغيرة بضمها واستثمارها مع غيرها
(٢) "المهذب": ١/١٥٣
(٣) "المنهاج مع نهاية المحتاج": ٣/٥٨
(٤) أفتى الشيخ المودودي بأن أسهم الشركات القابلة للبيع لا زكاة فيها، لا على البالغ ولا على المشتري، إذا بيعت قبل حولان الحول على دخولها في ملك أحدهما. فتاوى الزكاة: ٢٢. هذه الفتوى قد تكون مقبولة إذا كان المساهم هو الذي يخرج زكاة أسهمه

<<  <  ج: ص:  >  >>