للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن مفرداته: الشفعة، التسعير، بيع مال المحتكر، بيع مال المفلس، جبر غير المسلم على بيع عبده المسلم، قسمة الإجبار، إجبار مالك رقيق أو حيوان ببيعه إذا لم ينفق عليه. . . وهكذا في عدة فروع منتشرة في عدد من أبواب الفقه.

فيتبقى التعريف بأمرين:

١– الملك

٢- المصلحة العامة.

أما الملك فهو في اصطلاح الفقهاء:

اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء يكون مطلقًا لتصرفه فيه، وحاجزا عن تصرف غيره فيه (١) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى (٢) :

(الملك: هو القدرة الشرعية على التصرف في الرقبة) .

ومدار الملك في تعريفاتهم على الشرعية في أسبابه، فحيث يكون ملكًا شرعيا تترتب عليه آثاره (حقوق التملك) الشرعية. والله أعلم.

المصلحة العامة:

أصبح نزع ملكية العقار لعموم المصلحة في أي بلد يشكل ظاهرة حضارية في العصر الراهن , وذلك لتحقيق مصالح الخلق الضرورية في أعقاب تغير وجوه التعايش، وظهور المخترعات من السيارات والقطارات ونحوها، لتسهيل سبل التعايش وتوفير الأمن ونحو ذلك من المصالح.


(١) تهذيب الفروق، ٤/ ٢٣٤.
(٢) الفتاوى الكبرى ٣/ ١١٤، ٣٤٧

<<  <  ج: ص:  >  >>