للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يحصل الوقوف على خلاف يؤثر في جواز نزع ولي الأمر أو نائبه أي ملك فردي أو مشترك لتحقيق مصلحة عامة تعود على المسلمين بالنفع لتوسعة الطرق والمساجد ونحوها.

بل تكاد تتفق كلمتهم على ذلك، وأن هذا من الإكراه بحق , وأكتفي بنص واحد من كل مذهب من المذاهب الأربعة (١) :

ا - في حاشية الشلبي على شرح الكنز للزيلعي:

(ولو ضاق المسجد على الناس وبجنبه أرض لرجل، تؤخذ أرضه بالقيمة كرهًا، ولو كان بجنب المسجد أرض وقف على المسجد , فأراد أن يزيدوا شيئًا في المسجد من الأرض , جاز ذلك بأمر القاضي) اهـ.

٢ - وقال الحطاب:

(من الجبر الشرعي: جبر من له ريع يلاصق المسجد، وافتقر لتوسيع المسجد به على بيعه لتوسيع المسجد ... ) اهـ.

ويأتي كلام الشاطبي المالكي في: مبحث الشروط.

٣- في الأحكام السلطانية للماوردي ذكر فعل عمر رضي الله عنه في توسعة الحرمين الشريفين.


(١) انظرها مجموعة محررة في نزع ملكية العقار للمصلحة العامة: ص٤٣٧ – ٤٥٠ للشيخ ابن عبد المنعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>