وقد تعددت مذاهب الفقهاء في الشفعة واختلفوا فيها على عدة أمور أهمها:
أولًا: مدى الأخذ بالشفعة:
أ- فذهب أبو بكر الأصم وابن علية إلى عدم ثبوت الشفعة بحال. ونقل هذا عن جابر بن زيد من التابعين.
ب - وذهب جمهور الفقهاء (الشافعية والمالكية والحنبلية والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور (إلى ثبوت الشفعة للشريك في الملك فقط. وذلك فيما يقبل القسمة.
ج - وذهب الحنفية والثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة إلى ثبوتها للشريك في الملك ثم للشريك في حقوقه ثم للجار الملاصق.
د - وذهب فقهاء البصرة وعبد الله العنبري إلى ثبوتها بالشركة في الملك، ثم بالشركة في حقوقه , والواقع أن سبب ثبوت الشفعة هو الاتصال بين العقار المبيع وعقار الشفيع. والفقهاء متفقون على ذلك، ولكنهم مختلفون في شموله لكل صور الاتصال، أم أنه قاصر على بعضها. .
وصور الاتصال ثلاث:
١- اتصال شركة على الشيوع بين العقارين.
٢ - اتصال شركة في حقوق الارتفاق.
٣ - اتصال مجاورة.
وقد رجح ابن القيم ثبوتها بالجوار , بالإضافة إلى ثبوتها بشركة الملك، وذلك إذا كان بين الجارين حق مشترك من حقوق الأملاك، من طريق أو ماء أو نحو ذلك، وإذا لم يكن بينهما حق مشترك البتة، فلا شفعة (١) .