للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولا: التعريف بسندات المقارضة

والفرق بينها وبين أنواع السندات الأخرى

١- نبتت فكرة سندات المقارضة أثناء وضع مشروع قانون البنك الإسلامي في المملكة الأردنية الهاشمية بهدف أن تكون من الأدوات التي يمكن اعتمادها من البنك للحصول على تمويل طويل الأجل لمشاريعه الكبرى (١) .

وقد عرَّف قانون البنك الإسلامي رقم (١٣) لسنة ١٩٧٨ السندات هذه بأنها: الوثائق الموحدة القيمة والصادرة عن البنك بأسماء من يكتتبون فيها مقابل دفع القيمة المحررة بها على أساس المشاركة في نتائج الأرباح المتحققة سنويا حسب الشروط الخاصة بكل إصدار على حدة.

٢- وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون البنك الإسلامي أن هذه السندات تكون إما لآجال معينة طويلة نسبيا (من ٥- ١٠ سنوات) أو لغايات محددة.

وبذا يمكن للبنك أن يصدر هذه السندات بكيفيتين (٢) :

الأولى: أن تكون صادرة لأجل معين يهدف إلى الحصول على تمويل يدخل في جملة الأموال المستثمرة من البنك، وقد سمتها المذكرة الإيضاحية للقانون في هذه الحال بسندات المقارضة المشتركة وتدخل ضمن اصطلاح: حسابات الاستثمار المشترك المقرر في إطار أعمال البنك الإسلامي (٣) .


(١) انظر المذكرة الإيضاحية لقانون البنك الإسلامي (ص١٣)
(٢) انظر المذكرة الإيضاحية لقانون البنك الإسلامي (ص١٢ – ١٣)
(٣) بيَّن قانون البنك الإسلامي في مادته الثانية أن حسابات الاستثمار المشترك تشمل الوادئع النقدية التي يتسلمها البنك من الراغبين بمشاركته فيما يقوم به من تمويل واستثمار منظم بشكل متعدد ومستمر وذلك على أساس هذه الوادئع على نسبة معينة مما يتحقق سنويا من أرباح صافية حسب شروط الحساب الداخلة فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>