للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبذلك تكون الورقة المالية الإسلامية بحد ذاتها تمثل حصة مالية شائعة في مجموع صافي موجودات الشيوع.

وهذا يعني أن ورقة البحث هذه تدخل في مفهوم المضاربة هي معنى الشركة بشكل أو بآخر. وقد نصت الورقة بوضوح (ص٦ منها) على أن الأوراق المالية التي يقوم البنك الإسلامي بإصدارها تمثل حصصا في ملكية مشروع معين ولهم حقوق الملكية على الشيوع.

(١٦) وقد أكدت الورقة في ص٩ على أن في حالة إصدار البنك الإسلامي للأوراق المالية يكون دوره فيها هو دور المضارب المقيد بنشاط معين، فهو ليس مضاربا مأذونا له بخلط ماله بمال الصندوق كما أن دائني البنك ليس لهم حق المساس بهذه الأموال في حالة الإفلاس – لا قدر الله - وبالإضافة إلى ذلك فهو ليس مالكا إلا بقدر حصته التي تتمثل في القدر الذي قد يملكه من الأوراق المصدرة وله نصيب عن هذه الملكية في الأرباح بنسبة هذا القدر بالإضافة إلى حصته المعلنة كمضارب.

وقررت الورقة أن العلاقة بين مالك الورقة المالية والمضارب (البنك) ليست علاقة دائن بمدين بأي حال من الأحوال بل هي علاقة صاحب المال بالأمين عليه والذي يستثمره لحساب صاحبه. وبالتالي فإن هذه الأموال لا تشكل جزءا من الحسابات الفعلية للبنك ولا تظهر في ميزانية البنك.

(١٧) وقد سجلت الورقة بكل وضوح أن الشريعة الإسلامية تسمح بتداول الأوراق المالية الإسلامية بالبيع والشراء وغيرهما، وتعامل هذه الأوراق معاملة الأموال كما تجري فيها العقود الشرعية من ضمان ورهن ووقف وهبة، والأصل أن يحتفظ مالك الورقة بها إلا أنه قد يحتاج إلى نقدية لظروف معينة ويتطلب الأمر تأمين عنصر السيولة والتداول للورقة المصدرة تشجيعا للمدخر لاستثمار أمواله في هذه الأوراق وحتى تتوفر موارد مالية كافية للبنوك الإسلامية.

ونظرا لعدم وجود سوق إسلامية للأوراق المالية – وإلى أن يتم تذليل عقبات استخدام الأسواق المالية الموجودة في الدول الإسلامية حاليا – فإنه يقترح تعميم نظام ذاتي لتحيق السيولة للأوراق المصدرة، ويقوم هذا النظام على أساس إعلان البنك الإسلامي المصدر للأوراق (منفردا أو على هيئة مجمع مصرفي من عدد من البنوك الإسلامية) إمكان قيامه بشراء ما يعرض عليه من أوراق أصدرها وبيع ما يملكه منها وذلك ابتداء من تاريخ محدد بعد انتهاء فترة الاكتتاب.

وفي حالة رغبة المكتتب وموافقة البنك على استرداد قيمة الورقة في فترة الاكتتاب لا يسترد إلا القيمة الاسمية، وللبنك إذا سمحت نشرة الإصدار أن يقبل حلول شخص آخر محل المكتتب الأصلي وذلك بالقيمة الاسمية أيضا تلافيا لبيع النقد بالنقد متفاضلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>