في حالة المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك يتم إعداد شهادة استثمار خاصة يتضمن التوزيع فيها نسبة مئوية من الأرباح تخصص لإطفاء جزء من شهادات الاستثمار وذلك طبقا للقواعد التي تنظم كل حالة.
ويكون إطفاء الشهادات محل الإصدار بنسبة واحدة لجميع الشهادات ويكون ذلك فور تقديم الشهادات للبنك الإسلامي للتنمية أو من ينيبه في ذلك عند الإعلان عن الإطفاء وفق الإجراءات المعلنة في هذا الخصوص.
(١٩) وقد يسأل عن نصيب العامل في هذا النوع من التعامل على اعتبار أنه مضاربة في حالة عدم تخصيص أي جزء من الأرباح للجهة المصدرة والاكتفاء بتوزيع الأرباح على نسبة للمكتتبين والنسبة الأخرى لإطفاء أصل السندات، ويجاب عن ذلك بأن الربح سيتحقق في النهاية بامتلاك الجهة المصدرة لكل المشروع ودخله فكأن الربح يتحقق للجهة المصدرة وهي التي تمثل العامل في هذه الصورة شيئا فشيئا كلما تم الإطفاء التدريجي لأصل قيمة السندات.
٢٠- ولابد من التنبيه هنا إلى أن المشاركة المتناقصة هي أحد الصيغ التي قدمها قانون البنك الإسلامي الذي أقرته لجنة الفتوى في المملكة الأردنية الهاشمية باجتماعاتها المتعددة في الفترة الواقعة بين العشرين من رجب عام ١٣٩٧هـ إلى الثامن والعشرين من رمضان من العام نفسه الموافق ٦/ ٨/ ١٩٧٧ إلى ١١/ ٩/ ١٩٧٧ وقد كان للباحث شرف المشاركة فيها وقد عرف قانون البنك الإسلامي المشاركة المتناقصة بما يلي:
دخول البنك بصفة شريك ممول – كليا أو جزئيا - في مشروع ذي دخل متوقع، وذلك على أساس الاتفاق مع الشريك الآخر بحصول البنك على حصة من صافي الدخل المستحق فعلا مع حقه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي أو أي قدر يتفق عليه – ليكون ذلك الجزء مخصصا لتحديد أصل ما قدمه البنك من تمويل.
وواضح أن الاحتفاظ هنا ليس شرطا في المشاركة المتناقصة فيمكن دفع هذا الجزء لصاحب السند أولا بأول.