للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١- جواز كفالة الحكومة لسندات المقارضة المخصصة لإعمار أراضي الأوقاف باعتبار أن الحكومة طرف ثالث وذلك على أساس الوعد الملزم.

٢- عدم الحاجة حينئذ للنص في سندات المقارضة لهذه الغاية على أن يتحمل المكتتبون ما يصيبهم من الخسارة، وقد تم ذلك بتاريخ ٢٨/ ٢/ ١٣٩٨هـ الموافق ١٧/ ١/ ١٩٧٨م.

٢٢- وقد جاء النص على كفالة الحكومة في المادة (١٢) من قانون سندات المقارضة والتي تنص على ما يلي: (تكفل الحكومة تسديد قيمة سندات المقارضة الواجب إطفاؤها بالكامل في المواعيد المقررة، وتصبح المبالغ المدفوعة لهذا السبب قرضا ممنوحا للمشروع بدون فائدة مستحقة الوفاء فور الإطفاء الكامل للسندات) .

وهذا النص يقرر كفالة الحكومة لتسديد قيمة السندات في مواعيد الإطفاء المقررة لا يجعل الأمر على سبيل الهبة من الحكومة إنما على سبيل القرض للشروع ولا حرج في ذلك ما دام أنه بدون فائدة. وأن دفعه سيتم من دخل المشروع المتحقق فيما بعد.

٢٣- ومن الصيغ التي يمكن أن تطرح على أساس فكر ضمان الشخص الثالث تأسيس صندوق خاص لضمان أصل قيمة السندات فتكون موارده من نسبة معلنة مسبقا من أرباح المشروع على أساس التبرع.

وهذه الفكرة تبناها قانون البنك الإسلامي لضمان مخاطر الاستثمار باقتطاع جزء من أرباح البنك لهذا الغرض من أجل تغطية الخسائر التي لا تعود لتعدي البنك أو تقصير على أن يكون هذا الصندوق مستقلا وطرفا ثالثا فتعود أمواله لجهة خيرية عند تصفية البنك. (١) .


(١) وقد نص القانون على صندوق

<<  <  ج: ص:  >  >>