للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتوى رئيس المحكمة العليا الاستئنافية

الجمهورية العربية اليمنية

سؤال:

السيد رئيس المحكمة العليا الاستئنافية.

تحية طيبة وبعد:

فأرجو إفتاءنا في امرأة متزوجة ولديها عدة أولاد. ولجهلها للوسائل الحديثة لمنع الحمل أصبحت حاملًا الآن وتطلب إجهاضها طبيًّا.

فهل تجيز قوانيننا عملية الإجهاض، علمًا بأن ذلك برضاها ورضى زوجها.

نرجو الإفتاء سريعًا، ومفصلًا ليكون منا العمل به.

جواب:

الشريعة المطهرة لا تمنع من ذلك مع رضاء الزوج وبشرط ألا تكون الروح قد نفخت في الجنين. وقد قررت الشريعة أن الروح تنفخ في الطفل من أول الشهر الخامس والله الموفق. ٢٣/ المحرم/ ١٣٨٨ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>