للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قرار رقم (٢)

بشأن تنظيم النسل

مناقش: سيادة الرئيس:

الرئيس: تفضل الشيخ الشريف.

الشيخ الشريف: عفوا حتى تكون الفقرات منظمة ونحن في تنظيم النسل الحقيقة الفقرة الثالثة والرابعة: الفقرة الرابعة هي التي يجب أن تكون نطق الفقرة الأولى والثانية؛ لأن هذا هو الأنسب للمقدمة، نحن نبني على مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية، وإذا تسمح لي أيضا يجب أن نقول: نقرر الحكم العام بعد أن نقول: بناء أو تأسيسا على أن مقاصد الزواج ... إلخ، قرر مثلا الأصل في الشريعة الإسلامية تحريم منع الحمل.

ثانيا: لا يسوغ أو لا يجوز إصدار قرار عام يحد من حرية الزوجين.

ثالثا: يحرم استئصال القدرة على الإنجاب للرجل أو المرأة.

الرئيس: المهم انظر يا شيخ هذا أخذ به جزاك الله خيرا يعني الفقرة الأخيرة هي الأولى على سبيل التصاعد (ويحرم استئصال القدرة) هي الثانية (ويجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة) هي هي الثالثة تقرأ على الوضع هذا يا شيخ تفضل.

الدكتور عبد اللطيف الفرفور: يا سماحة الرئيس كلمة واحدة لو سمحت: الفقرة التي وضعتموها رقم (١) لا يسوغ إصدار قانون عام.

الرئيس: لا يجوز.

الدكتور عبد اللطيف الفرفور: (لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين) بدلا من ذلك أرى (لا يجوز إصدار قانون عام يحد من الإنجاب) أقصر وأفضل.

الأمين العام: من حرية الزوجين، لا لا.

مناقش: زيادة (في الأمة) لا يجوز إصدار قانون عام للأمة أو في الأمة.

الرئيس: اقرأ يا شيخ.

الدكتور عبد الستار أبو غدة: بعد الديباجة.

الأمين العام: اقرأ لنا الديباجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>