للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مذاهب العلماء في حكم إنجاز الوعد

اختلف العلماء في حكم هذه المسألة على مذاهب:

* المذهب الأول: وهو مذهب الجمهور وهو أنه لا يلزم الوفاء وأن الأفضل لو وفى به ويكره الخلف، وبه قال أبو حنيفة والشافعي والأوزاعي وسائر الفقهاء. (١) .

* المذهب الثاني: يلزم الوفاء به ويقضى به على الواعد ويجبر، وهو قول ابن شبرمة قال في المحلى (٢) وعمر بن عبد العزيز حكاه عنه ابن عبد البر وابن العربي ذكره ابن حجر (٣) .

وأصبغ قال: يلزمه في ذلك ما وعد.

ومالك قال: ولو كان في قضاء دَيْنٍ فسأله أن يقضي عنه، فقال: نعم، وثَمَّ رجال يشهدون عليه، فما أحراه أن يلزمه إذا شهد عليه اثنان.

وهو قول سحنون قال: الذي يلزمه في العدة في السلف والعاريَّة أن يقول لرجل: اهدم دارك وأنا أسلفك ما تبنيها به، أو: اخرج إلى الحج وأنا أسلفك، أو: اشتر سلعة كذا، أو تزوج وأنا أسلفك، كل ذلك مما يدخله فيه ويتشبه به فهذا كله يلزمه: (٤) .


(١) تفسير القرطبي ١١-١١٦، عمدة القاري ١١-٦٠
(٢) المحلى ٥-٣٣ مسألة رقم ١١٢٥
(٣) فتح الباري ٦-٢١٧
(٤) عمدة القاري ١١-.٦

<<  <  ج: ص:  >  >>