لقد تبين لنا من خلال ما نقلنا عن أئمة الفقه رحمهم الله أنهم اتجهوا ثلاثة اتجاهات في القول: بإلزام الواعد بالوفاء بوعده أو عدم إلزامه، ومن خلال ما استدل به كل فريق من أدلة، يترجح لنا رأي الفريق القائل: بوجوب الوفاء بالوعد مطلقا، وكما يلزم الواعد بالوفاء بوعده ديانة، يلزم به قضاء (١) . وذلك لرجحان أدلة هذا المذهب من جهة، ولعدم وجود مبرر للتفريق بإلزام الواعد بوفاء وعده ديانة وعدم إلزامه به قضاء مع ملاحظة ما اشترطه الفقهاء من وجوب تحقق ركني العقد – الإيجاب والقبول – ممن تتوفر فيهما أهلية التعاقد، وأن يتم ذلك في مجلس واحد وإذا أخل الواعد بوعده، فعليه تعويض ما لحق الطرف المقابل من أضرار.
جواب السؤال مدار البحث:
بعد أن تبين لنا في موضوع الوعد، رجحان رأي من يلزم الواعد بالوفاء بوعده، فالجواب على سؤال الآمر بالشراء مرابحة، وهل يلزم بذلك؟ يكون الجواب كالآتي:
إن مثل هذا الوعد ملزم للطرفين قضاءً لأحكام المذهب المالكي، وما يلزم ديانة يمكن الإلزام به قضاء إذا اقتضت المصلحة ذلك وأمكن للقضاء التدخل به.
على أن تلاحظ الشروط التي اشترطها الفقهاء في مثل هذه العقود وتلخص بما يلي:
١- تطابق الإيجاب والقبول وأن يتم هذا التطابق في مجلس واحد.
٢- أن يكون الثمن والسلعة معلومين لدى المتعاقدين.
(١) وهذا هو مذهب ابن شبرمة ومن نحا نحوه،. وقد أخذ رجال القانون بهذا الرأي أيضا. وانظر في ذلك: مسألة الوعد بالتعاقد، نظرية العقد للدكتور السنهوري ص٢٦٢، الوسيط للسنهوري أيضا ٢٦٥/١، أصول الالتزام للدكتور حسن علي الذنون ص٦٧ مطبعة المعارف بغداد، الوسيط في نظرية العقد للدكتور عبد المجيد الحكيم ١٩٣/١