للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل هذا كان طبق القواعد الأولية في التعامل مع الحوادث، إلا أنه تطرح في البين أدلة خاصة يقال عنها إنها تخالف مقتضى القواعد الأولية، وهذه الأدلة هي:

١- دخول هذه المعاملة تحت عنوان بيع العينة المنهى عنه.

٢ – دخولها تحت عنوان (لا تبع ما ليس عندك) .

٣ – دخولها تحت عنوان النهي عن بيعتين في بيعة.

٤ – دخولها تحت عنوان المخاطرة.

٥ – دخولها تحت عنوان السلف والزيادة.

وهنا نقول في هذا الصدد.

إن هذه المعاملة لا تدخل تحت عنوان بيع العينة.

ذلك أن بيع العينة يصور بصور متفاوتة منها:

أن تباع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها البائع من المشتري بثمن معجل أقل مما باع به.

ومنها: أن يبيع صاحب السلعة سلعته نقدا، ثم يشتريها من المشترى نسيئة بمقدار أكثر قيمة – وهذه هي الصورة التي وردت فيها روايات الإمامية ومنها:

أن يبيع صاحب السلعة سلعته نسيئة بالسعر السوقي، ثم يشتريها منه بأقل من السعر السوقي نقدًا.

وعلى أي حال فقد وردت نصوص الإمامية، ببطلان هذه المعاملة منها صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر قال: سأله عن الرجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشترها بخمسة دراهم بنقد أيحل؟ قال: إذا لم يشترطا ورضيا فلا بأس (١) وهي بمفهوم الشرط تدل على البطلان عند الاشتراط.

وعلى أي حال فإن هذا العنوان لا ينطبق على ما نحن فيه رغم وجود عنصر الإلزام في المعاملتين.


(١) وسائل الشيعة ج ١٢ باب ٥ من أحكام العقد حديث ٦

<<  <  ج: ص:  >  >>