للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ- طريقة دفع الثمن: بعد أن حددنا الثمن بعناصره نأتي إلى نقطة هامة وهي طريقة دفع الثمن حيث أظهر الاستقصاء أن جميع البنوك تسير على أن يدفع العميل الثمن للمصرف آجلًا على أقساط وفي حالات قليلة يدفع نقدًا، وعملية تقسيط الثمن تيسر التعامل على العملاء، وترغب في التعامل مع البنوك الإسلامية وتوسع مجالات الاستثمار باستخدام البيع مرابحة، هذا مع ضرورة أخذ الضمانات الكافية لضمان حق البنك كما سنذكره بعد، وأن سعر البيع بالأجل متى تم الاتفاق عليه في العقد لا يزاد بعد ذلك إذا زاد الأجل؛ لأن الثمن بالأجل دَيْن في ذمة المشتري والدَّيْن لا يزيد بزيادة الأجل.

ثالثًا: الضمانات: في حالة البيع بالأجل وهو الغالب في التطبيق العملي فإنه من المقرر شرعًا (١) وقانونًا وما يحدث تطبيقًا أن يحصل البنك على ضمانات من المشتري مرابحة بقيمة المؤجل من الثمن.

وبالاطلاع على نماذج عقود المرابحة في البنوك نجد أنها تطلب كل أو بعض الضمانات التالية:

١- الضمان الشخصي المتعلق بسمعة العميل ومركزه المالي، وهذا يظهر في دراسة العملية.

٢- الحصول على رهن بقيمة الثمن أو رهن البضاعة ذاتها رهنًا تأمينيًّا.

٣- طلب كفالة شخص آخر مليء لضم ذمته إلى ذمة المشتري.

٤- الحصول على سندات إذنية للتحصيل أو سندات إذنية بالاطلاع.

٥- التأمين على البضاعة محل العقد من كافة الأخطار لصالح البنك.

٦- تقديم المشتري خطاب ضمان مصرفي بقيمة البضاعة للبنك.

٧- تحفظ البنك على وديعة للمشتري طرف البنك.

٨- توقيع المشتري على إيصال أمانة أو شيكات مؤجلة السداد بقيمة المبلغ.

٩- عقد البيع مرابحة ذاته.

١٠- إعطاء البنك حق امتياز البائع على السلعة المباعة.

١١- أية ضمانات أخرى يطلبها البنك من المشتري.


(١) راجع بحثنا الاحتياط ضد مخاطر الائتمان في الإسلام – بالتطبيق على المصارف الإسلامية – مجلة الدراسات التجارية الإسلامية – مركز صالح عبد الله كامل – كلية التجارة- جامعة الأزهر- العدد الخامس / السادس ١٩٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>