للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو غدة:

حذفنا الواو، المواعدة ثالثًا صارت فقط.

(وهي التي تصدر من الطرفين) تجوز ففي بيع المرابحة بشرط الخيار للمواعدين.

الأمين العام:

أو أحدهما.

أبو غدة:

المواعدة (وهي التي تصدر من الطرفين) تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما.

الرئيس:

المهم ما رأيكم في الحكم؟ الصياغة انتهينا منها، لكن ما رأيكم في الحكم في قضية الوعد في هاتين الفقرتين؟

البسام:

مسألة خلافية معروفة.. هذه مسألة خلافية معروفة.

الرئيس:

ما رأيكم فيما انتهينا إليه؟

البسام:

جمهور أهل العلم ما يرون الوفاء بالوعد ملزمًا بحال من الأحوال.

<<  <  ج: ص:  >  >>