ذكر بعض الباحثين أن أهل الظاهر يرون رد القرض بقيمته لا بمثله، ونسبة هذا الرأي لأهل الظاهر فيه نظر.
قال ابن حزم في المحلى (٨/ ٤٦٢) :
(ولا يجوز في القرض إلا رد مثل ما اقترض، لا من سوى نوعه أصلا) وقال في موضع آخر (٩/ ٥٠٩) :
(والربا لا يجوز في البيع، والسلم، إلا في ستة أشياء فقط: في التمر والقمح، والشعير، والملح، والذهب والفضة، وهو في القرض في كل شيء فلا يحل إقراض شيء ليرد إليك أقل ولا أكثر ولا من نوع آخر أصلا لكن مثل ما أقرضت في نوعه ومقدراه على ما ذكرنا في كتاب القرض من ديواننا هذا فأعني عن إعادته وهذا إجماع مقطوع به) .
المطلب السادس
رأى ابن تيمية
ونسب بعض الباحثين كذلك القول برد قيمة القرض لشيخ الإسلام ابن تيمية ولكنا نجد شيخ الإسلام ينص على ما يتفق مع ما ذكره ابن حزم آنفا من الإجماع المقطوع به.
قال في مجموع الفتاوى (٢٩/ ٥٣٥) :
لا يجب في القرض إلا رد المثل بلا زيادة.
والدراهم لا تقصد عينها فإعادة المقترض نظيرها كما يعيد المضارب نظيرها وهو رأس المال ولهذا سمى قرضا ولهذا لم يستحق المقرض إلا نظير ماله وليس له أن يتشرط الزيادة عليه في جميع الأموال باتفاق العلماء والمقرض يستحق مثل قرضه في صفته.
المطلب السابع
القوانين الوضعية
القوانين الوضعية التي تأخذ بها معظم البلاد الإسلامية أباحت الربا المحرم ولكن حسما للخلاف ودرءا للتنازع نراها هنا تنص على ما يأتي:
إذا كان محل الالتزام نقودا التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر (١)
(١) السويط السنهوري:١/ ٣٨٧ وانظر شرح هذه المادة من القانون المدني وما يتصل بها.