* خامسًا: ما استقر في الفقه الإسلامي من رد القرض بمثله لا بقيمته وهو ما تسير عليه القوانين الوضعية في البلاد الإسلامية وغيرها من بلدان العالم هو أيضًا ما أخذت به القوانين الدولية فالقروض الدولية ترد بمثلها عددا فكيف نطالب دولنا الإسلامية بترك هذه القوانين التي تتفق ولا تتعارض مع الفقه الإسلامي؟
* سادسًا: الذين دعوا إلى رد القرض بقيمته نظروا إلى الانخفاض فقط ولو أخذ بالقيمة لوجب النظر إلى الزيادة والنقصان معا.
وعلى سبيل المثال:
إذا اقترض أحد من أخيه في الدول النفطية التي تعد نقودها أساسا ثمنا للنفط ثم انخفض النفط إلى الربع فما حق المقرض؟ أهو الربع فقط؟
فإذا أقرضه أربعة آلاف وهي ثمن قدر معين من النفط فبعد الانخفاض يكون ثمن هذا القدر ألفا فقط، فهل من حق المقترض أن يقول للمقرض: ليس لك عندي إلا ألف أو مقدرا كذا من النفط قيمة الألف بسعر اليوم وقيمة أربعة آلاف وقت الاقتراض؟ وإذا تركنا النقط وجئنا لغيره:
مثلا كيس الذرة وصل إلى مائتي جنيه ثم انخفض إلى خمسة وعشرين فإذا اقترض مائتين ليشتري كيس الذرة فهل بعد الانخفاض يرد كيس الذرة أو خمسة وعشرين جنيها فقط؟
* سابعًا: ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بمستوى الأسعار بحث لموضوع كلى لا يتجزأ فإما أن يؤخذ به في جميع الحقوق والالتزامات وإما ألا يؤخذ به في الجميع أيضًا.
فمن الظلم أن يؤخذ به في الحقوق ويترك في الالتزامات أو العكس ومن الظلم أيضًا أن يؤخذ به في بعض الحقوق أو الالتزامات دون بعضها الآخر والأكثر ظلما أن يؤخذ به في حق أو التزام لأحد دون أحد وعلى سبيل المثال أقول: لو أخذنا بأن القرض يرد بقيمته لا بمثله وكان لمصرف ما قروض مقدارها خمسة ملايين ولديه حسابات جارية مقدارها عشرون مليونا والحساب الجاري عقد قرض شرعا وقانونا كما هو معلوم ووصل التضخم إلى ١٠ % وزادت قروض المقترضين بهذه النسبة فيجب أيضًا أن تزيد قروض المقرضين ١٠ % أي أن الحسابات الجارية يسجل لأصحابها هذه الزيادة أفتفكر المصارف في هذا؟ أم أنها تريد زيادة القرض الذي هو حقها دون القرض الذي تلزم به؟