للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الرهوني: ظاهر كلام غير واحد من أهل المذهب وصريح كلام آخرين يفهم أن الخلاف السابق محل إذا قطع التعامل بالسكة القديمة جملة. أما إذا تغيرت بزيادة أو نقص فلا. وممن صرح بذلك أبو سعيد بن لب، قلت: وينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يكثر جدًّا حتى يصير القابض لها كالقابض لما لا كبير منفعة فيه لوجود العلة التي علل بها المخالف. اهـ. (١) .

وقال الشوكاني في كتابه نيل الأوطار:

فائدة: قال في البحر: مسألة الإمام يحيى لو باع بنقد ثم حرم السلطان التعامل به قبل قبضه فوجهان يلزم ذلك النقد إذا عقد عليه. الثاني يلزم قيمته إذا صار لكساده كالعرض. انتهى. قال في المنار: وكذلك ولو صار كذلك يعني النقد لعارض آخر وكثيرًا ما وقع هذا في زماننا لإفساد الضربة لإهمال الولاة النظر في المصالح، والأظهر أن اللازم القيمة لما ذكره المصنف. اهـ (٢)

قوله: وكذلك لو صار لعارض آخر يفهم منه أن النقص الفاحش أو الزيادة الفاحشة موجبة للأخذ بالقيمة قياسًا على منع السلطان التعامل بالسكة موضوعة الالتزام.


(١) حاشية الرهوني: ٥/١٢١
(٢) ٢ نيل الأوطار: ٥/٢٣٦

<<  <  ج: ص:  >  >>