ما تصلح العبارة ربط الديون الثابتة بالذمة؟ بيع الدين بدين؟ هذا ما يصلح.
التسخيري:
سيدي الرئيس:
الآن أنا أبيع سلعة بما حاضر أو أبيعها بقيمتها وأضع في عهدة الطرف الآخر فيمتها بالعملة، ما المانع من ذلك؟ من الأول أنا أضع في ... أبيعها بهذه القيمة من العملة الأخرى، ما المانع من ذك؟
الرئيس:
الحقيقة الذي لدي: طالما قال إن العنوان هو (تغير قيمة العملة) : القرار لماذا لا يأتي في هذه العبارة حتى يكون فيه ربط بين الحكم وعنوان الموضوع الفقهي الذي درس ... ؟
التسخيري:
لا يؤثر تغير العملة على الديون الثابتة في الذمة.
الرئيس:
هنا مكتوب (لا يجوز ربط الديون الثابتة) .
البسام:
(الثابتة في الذمة) قد تثبت في الذمة نحن نريد أن ننشئ دينًا جديدًا، أود أن أتعاقد مع واحد لا يصح بأن أشترط عليه أن يوفيني بالعملة الفلانية.
أبو غدة:
حتى الدين القديم أيضًا.
البسام:
أي شيء ثبت في الذمة، ومستقر في الذمة، هذا معناه لو بيعت عليه بعملة أخرى: معناه بيع دين بدين، هذه معروفة عند العلماء كلهم (لا يجوز) .