للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ سيد طنطاوي:

في الحقيقة أنا أرى بالنسبة للفقرة الأولي الحكم فيها واضح جدًا، هو الكلام في الفقرات التي تلي الفقرة الأولى، لكن أنا شخصيًا أرى بأن مسألة العبرة بدفع الديون بالمثل مسألة واضحة جدًا فقط في الكلام الذي يأتي بعد ذلك هو ...

الرئيس:

المهم إذا أقر القرار، الباقي يمشي، يتيسر.

الشيخ تقي الدين العثماني:

شكرًا سيدي الرئيس.

أقترح أن نفصل قضية الليرة اللبنانية من قضية إقرار المبدأ، فالمبدأ هو الأداء بالمثل، نقره، أما القضية اللبنانية فهي غير عادية استثنائية يمكن أن تبحث في جلسة قادمة.

الرئيس:

الليرة اللبنانية والسورية.

الشيخ تقي الدين العثماني:

والسورية، فهل نستطيع أن نلحقها بالكساد أو الانقطاع؟ أو نجد لها حلًا آخر؟ يبحث في جلسة قادمة ممكن أن نؤجل هذه المسألة إلى جلسة قادمة كما تفضلتم.

الرئيس:

طيب ما هي الصياغة التي تقترحونها؟ الصياغة التي ذكرناها مناسبة؟

تقي العثماني:

نعم.

الرئيس:

مهلًا يا شيخ. (العبرة بوفاء الديون بعملة ما: هي المثل لا القيمة لأن الديون تقضى بأمثالها فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار) .

تقي الدين العثماني:

يكفي هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>