للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أسباب كسب حق المنفعة:

يكسب حق المنفعة بالعقد والوصية والتقادم. فالعقد يعتبر سببًا لكسب حق المنفعة. ويلزم تجديد مدة حق المنفعة في العقد، فإن لم تجدد عد مقررًا مدى حياة المنتفع، وهو ينتهي على كل حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء المدة المحددة له.

والوصية: ويكون كسب حق المنفعة بطريق الوصية، بأن يوصي مالك العين بالرقبة لشخص معين، فيبقى حق الانتفاع للورثة.

وأما التقادم: فيصلح أن يكون سببًا لكسب حق المنفعة لأنه في حكم الحيازة الواردة على حق المنفعة دون العين، فإذا كانت الحيازة منصبة على العين فإنها تكون في هذه الحالة سببًا لكسب ملكية العين بما فيها حق المنفعة (١)

حقوق المنتفع:

تتلخص حقوق المنتفع في الآتي:

١- حق الاستعمال: ويشمل حينئذ الشيء المنتفع به وتوابعه. كالأرض المنتفع بها مع حقوق الارتفاق.

٢- حق الاستغلال: وهو الحصول على ثمار الشيء وغلته مدة انتفاعه به.

٣- حق التصرف: فللمنتفع أن يتصرف في حقه بمقابل أو بدون مقابل، فله أن ينقل حقه إلى الغير بالبيع أو التنازل، وله أن يؤجر العين محل الانتفاع (٢)


(١) ورغم أن حق المنفعة كحق الإيجار حق في الانتفاع إلا أنه بينهما الفروق التالية: أولًا: أن المنتفع له حق عيني يقع مباشرة على الشيء المنتفع به ولا يتوسط بينهما مالك الشيء، ويترتب على ذلك أن المالك ليس ملزمًا قبل المنتفع بتمكينه من الانتفاع، بل إن كل ما عليه هو ألا يتعرض للمنتفع في مباشرته لحقه. أما حق المستأجر فإنه حق ينصب في ذمة المؤجر، ولهذا يتوجب على الأخير (أي المؤجر) ، أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة. ثانيًا: لما كان حق المنفعة عينيًا لذلك فهو يعتبر حجة على الناس كافة. في حين أن حق المستأجر لا يكون حجة إلا على المؤجر وخلفه العام لأنه حق شخصي. ثالثًا: أن حق المنفعة قد يكون عقاريًا أو منقولًا بحسب العين التي ينصب عليها هذا الحق. وإذا كان عقاريًا جاز للمنتفع رهنه تأمينًا. في حين أن حق المستأجر لا يجوز رهنه رهنًا تأمينًا، ولو كانت العين المؤجرة عقارًا؛ لأن هذا الحق شخصي ولا يعتبر مالًا عقاريًا بل مالًا منقولًا. انظر محاضرات في الحقوق العينية الأصلية، للدكتور سعيد عبد الكريم مبارك: ص ٢٧٠، طبع دار الطباعة الحديثة ١٩٦٩م-١٩٧٠م البصرة. ص ٢٧٠ -٢٧٤ وحق الملكية للدكتور عبد المنعم الصده:ص٧٩٦ بتصرف
(٢) محاضرات في الحقوق العينية الأصلية، للدكتور سعيد عبد الكريم مبارك: ص ٢٧٥ بتصرف

<<  <  ج: ص:  >  >>