للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثامن

المُلك

المبحث الأول

تعريف الملك

تعريف الملك في اللغة:

قال ابن سيدة: المَلْك والمُلْك والمِلْك احتواءُ الشيء والقدرة على الاستبداد به (١) والمالكية هي العلاقة بين المال والإنسان، بالنظر إلى الإنسان، والمملوكية هي العلاقة بينهما لكن بالنظر إلى المال.

تعريف الملك اصطلاحًا:

تعدد تعاريف الفقهاء له (٢) .

فعرفه ابن السبكي بقوله: هو حكم شرعي يقدر في عين أو منفعة، يقتضي تمكن من ينسب إليه من انتفاعه، والعوض عنه من حيث هو كذلك (٣) .

وعرفه القرافي بقوله: هو حكم شرعي يقدر في العين أو المنفعة، يقتضي تمكن من يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك، والعوض عنه من حيث هو كذلك (٤)

وعرفه قاسم بن عبد الله بن الشاط بقوله: هو تمكن الإنسان شرعًا بنفسه أو بنيابة من الانتفاع بالعين أو المنفعة، ومن أخذ العوض، وتمكنه من الانتفاع خاصة (٥) .

وعرفه صدر الشريعة بأنه: (اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء يكون مطلقًا لتصرفه فيه وحاجزًا عن تصرف الغير) (٦) .

وقال الغزي من الحنفية: (الملك عبارة عن المطلق الحاجز) (٧) .

وعرفه الكمال بن الهمام بقوله: (هو قدرة يثبتها الشرع ابتداءً على التصرف) (٨) .

وعرفه أكمل الدين البابرتي بأنه (القدرة على التصرف في المحل شرعًا) (٩) .

قال ابن نجيم: وينبغي أن يقال: إلا لمانع، وهذا القيد لازم، لأنه قد يكون الشخص مالكًا ولا قدرة له على التصرف، كالمحجور عليه. والمبيع المنقول مملوك للمشتري ولا قدرة له على بيعه قبل قبضه. وعرفه الحاوي القدسي بأنه: الاختصاص الحاجز، وأنه حكم الاستيلاء؛ لأنه به يثبت لا غير، إذ المملوك لا يملك كالمكسور لا ينكسر؛ لأن اجتماع الملكية في محل واحد محال فلا بد أن يكون المحل الذي ثبت الملك فيه خاليًا عن الملك، والخالي عن الملك هو المباح، والمثبت للملك في المال المباح الاستيلاء لا غير (١٠) .

وعرفه الزركشي بقوله: (هو القدرة على التصرفات التي لا تتعلق بها تبعة ولا غرامة دينار ولا آخرة. وقيل هو معنى مقدر في المحل يعتمد المكنة من التصرف على وجه ينفي التبعة والغرامة) (١١) .

وعرفه سعد الدين التفتازاني بقوله: (الملك: ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص) . (١٢) .


(١) لسان العرب مادة: ملك.
(٢) المبسوط: ١٣/١٢٢ و ٤/١١٦؛ الأشباه والنظائر لابن السبكي: ص ١٤١؛ التلويح والتوضيح: ٢/٩٤، و٩٨.
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي: ص ٣١٦.
(٤) الفروق: ٣/٢٠٨ وقد اعترض على هذا التعريف ابن نجيم فليراجع في الموضوع المذكور.
(٥) الفروق: ٣/٢٠٩ وقد اعترض على هذا التعريف ابن نجيم فليراجع في الموضوع المذكور.
(٦) شرح الوقاية في مسائل الهداية: ٢/١٩٦.
(٧) حاشية الغزي على التلويح شرح التوضيح: ١/٢١٠.
(٨) فتح القدير: ٥/٧٤.
(٩) هامش فتح القدير: ٥/٧٣.
(١٠) الأشباه والنظائر، لابن نجيم ص ٣٤٦.
(١١) المنثور في القواعد، للإمام بدر الدين بن بهار الزركشي: ٣/٢٢٣، تحقيق د. تيسير فائق – الطبعة الأولى مطبعة الفليج ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م الكويت.
(١٢) التلويح: ٢/٩٨؛ وحاشية ابن عابدين: ٤/٥٠٢ – الطبعة الثانية – مطبعة مصطفى الحلبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>