الاسم التجاري اصطلاح يمكن أن يستعمل في التعبير عن أحد المضامين الثلاثة التالية:
الأول: الشعار التجاري للسلعة، وهو ما قد يسمى اليوم بـ " الماركة " المسجلة. إذ يصح هذا الشعار تعبيرًا عن الصنف المتميز عن غيره في كثير من الخصائص والسمات.
الثاني: الاسم الذي إذ غدا عنوانًا على محل تجاري نال شهرة مع الزمن، بحيث تتجسد هذه الشهرة في الاسم المعلن عليه. وقد يكون هذا الاسم هو اسم التاجر ذاته أو لقبه، وقد يكون اسمًا أو وصفًا اصطلاحيًا لقَّب به المحل، وربما أطلقت على هذا المضمون الثاني كلمة " الشهرة التجارية".
الثالث: الوصف الذي يتمتع به المحل التجاري بحد ذاته، أي من حيث إنه موقع ومكان، لا من حيث الجهد أو الشهرة التي نسجها لها عمل صاحب المحل.
فأما الحديث عن هذا المضمون الثالث، فليس داخلًا فيما نحن بصدده، بل هو راجع إلى ما يسمى اليوم بالفراغ أو الخلو وهو اصطلاح على المال الذي يدفع علاوة على قيمة العقار أو أجرته، مقابل ما يمتاز به من أهمية ذاتية أو موقع تجاري.
وأما المضمون الأول والثاني، فهما اللذان يمكن أن يرادا بالاسم التجاري في هذا البحث وإذن فإن ما يتناوله حديثنا هو:
بيان حكم الشريعة الإسلامية في بيع التاجر الشعار التجاري الذي كان قد اتخذه عنوانًا لسلعة تجارية له حتى عرفت به، أو بيع التاجر للاسم الذي اتخذه عنوانًا ولقبًا لمحله التجاري الذي عرف واشتهر به.