للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنواع الملكية:

والملك في الفقه الإسلامي ينقسم حسب وروده على العين أو المنفعة إلى أنواع:

١- ملك عين ومنفعة: وهي الأملاك الواردة على الأعيان.

٢- ملك عين بدون منفعة: كالوصية بالرقبة لجهة وبالمنفعة لأخرى.

٣- ملك منفعة بدون عين: وهو على نوعين: ملك مؤبد كالوصية بالمنافع: وملك غير مؤبد ومنه الإجارة (١) .

كما ذكر الفقهاء أن من خصائص الملك: أن العين لا تقبل التوقيت أما ملكية المنفعة فالأصل فيها التوقيت ومثلوا لها بالإجارة والإعارة (٢) .

واعتبر الفقهاء الإجارة من أسباب الملك الناقص، لأن المستأجر مالك لمنفعة العين الموجودة خلال مدة الإجارة فقط، ولهذا اقتضت القواعد العامة الضابطة للإجارة أن هذا العقد ينتهي بمجرد انتهاء المدة المشروطة بين المتعاقدين، وعلى المستأجر أن يتخلى عن العين المؤجرة لانقضاء حقه فيها ولا حق له في البقاء في المحل إلا بعقد جديد وهو نتيجة لحق المالك في العقار وتطبيق للشروط التي تضمنها عقد الإجارة.

ولكن ظروفًا خاصة وأسبابًا جديدة قد طرأت في بعض المجتمعات وبخاصة في المدن الكبرى استوجبت إدخال بعض التعديلات في القواعد العامة وإصدار أحكام جديدة مناسبة لها وأمكن بها ضمان حقوق الطرفين المؤجر والمستأجر.

أهم الأسباب الطارئة:

١- تزايد عدد السكان وبروز ظاهرة النزوح إلى المدن.

٢- توفير مواطن الشغل فيها أكثر من غيرها.

٣- تخلف حركة البناء فيها عن تلبية الطلب المتزايد على المحلات التجارية.

٤- اشتداد المنافسة في اقتناء المحلات.

٥- ارتفاع أسعار الكراء أضعافًا مضاعفة.

٦- بروز فكرة أصحاب اكتساح القوي للضعيف.

٧- تردد أصحاب الأملاك في التزاماتهم للمستأجرين بالمدد التي يرغبون فيها.

٨- خوف المستأجرين من ضياع حقوقهم أمام تكالب الراغبين في محلات تجاراتهم وتقديم عروض مشطة في ذلك (٣) .

الأصل التجاري:

زد على ذلك أن مفهوم الملكية الذي كان مقصورا على الأشياء المادية والذي امتد في هذا الزمان إلى الأشياء المعنوية وظهر به حق الملكية الصناعية والأدبية والفنية والتجارية قد اكتسب به المستأجر الذي كان لا يملك إلا حق الانتفاع بمقتضى عقد الإيجار حقا جديدا بموجب الملكية التجارية، وهو مسمى الأصل التجاري أو المحل التجاري أقرته القوانين التجارية المصرية وفتاوى شرعية كثيرة من جهات متعددة من العالم الإسلامي، وهذا الحق يمكنه من البقاء في متجره رغم إرادة المالك، بل مكنه كذلك من التصرف في هذا الحق وبيعه.


(١) الأشباه والنظائر: ص ٣٥١.
(٢) المدخل الفقهي العام ص٢٧٢ و ٢٧٣، للدكتور مصطفى الزرقاء.
(٣) الملكية التجارية، رشيد الصباغ: ص ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>