الرئيس:
لا، يؤجل، يؤجل فقط المهم أن يحذف الحكم من القرار هذا، وثالثا هذه كلها تحذف، يبقى على عبارة في أولا هل هي مناسبة؟ (الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف كذا) ... الشيخ أحمد؟ .... الشيخ الخليلي؟
مناقش:
حق التأليف يحذف ما استوعب بحثا.
الرئيس:
نعم؟
مناقش:
حتى يستوعب بحثا.
الرئيس:
أكثر مناقشات الإخوان عليها، لا لا، بحثت يا شيخ وأمرها الحمد لله واضح.
مناقش:
بحثت ولكن ما استقر رأي عليها.
الرئيس:
لا، أنا أذكر تماما وأنتم تذكرون على أنها بحثت وجاءت مداولة فيها ولا أعرف فيها رأيا معارضا إلا الشيخ عبد الله بن بيه، قال من باب الورع أو شيء من هذا القبيل.
مناقش:
طيب وهذا بجانب الشيخ عبد الله بن بيه ... هذا بجانبه.
الرئيس:
جزاك الله خيرا، أنا لي بحث وأنا بجانب ابن بيه، ولكن الحقيقة يعني أصبح الآن: النقطة مهمة ولا أحب أن افتح باب النقاش، أصبحت المؤلفات الآن بعد ما حصلت مسألة لبنان، أصبحت جوادا رابحا لغير المسلمين يطبعونها ويوصرونها ويربحون بها أموالا طائلة، فالآن مؤلفات المسلمين ما سلمت وعليها حقوق التأليف محفوظة، فكيف إذا أفلتنا؟ فهذه نقطة مهمة، وأنا لا أكتمكم أن دارا من دور النشر لغير مسلم أصبحت الآن عملاقا في المال بسبب تصوير هذا الكتب، والحمد لله: يعني الواقع الآن يثبت على أن قضية الاحتفاظ بحقوق التأليف ليست معوقا عن العلم ولا عن طلب العلم ولا عن انتشار الكتب، هذا شيء أصبح يقينيا، فإذن الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف. فقط أنا قصدي هل العبارة مناسبة كذا (والتأليف) ؟ .
مناقش:
حق التأليف.
الرئيس:
طيب، رابعا الذي هو ثالثا.
الأمين العام:
لا ... لا .... ثالثا ألغيناها.
الرئيس:
نعم كلها.
أبو غدة:
رابعا صارت ثالثا.
ثالثا: حقوق التأليف والاختراع والابتكار مصونة شرعا ولا يجوز الاعتداء عليها أو تصرف الغير فيها تصرفا ينتقص من الحقوق المالية لأصحابها الذين يتمسكون بهذه الحقوق.
الرئيس:
هذه عندي فيها وقفة، هل يجوز أن يتصرف الغير فيها تصرفا ينقص من حقوقها الأدبية؟
الشيخ التسخيري:
أصلا هذه العبارة لا داعي لنا فيها.
الرئيس:
فأنا إذا رأيتم أن تكون (حقوق التأليف والاختراع والابتكار مصونة شرعا ولا يجوز الاعتداء عليها أو تصرف الغير) فقط، وانتهينا.
الشيخ التسخيري:
هذا أمر قلناه في أولا سابقا، قلنا إنها حقوق بعد، واضح المعنى أنها تصير حقوقا، حقوق التأليف طرحناه في أولا، إذا أردنا فلنضف حقوق الاختراع هنا في أولا وتنتهي المسألة، لماذا نفرد لها مادة مستقلة؟ لا: هناك ذكرنا التأليف وحق الابتكار، وتتنهي المسألة.
مناقش:
لا، ولكن ما ذكر فيما قبله حكم بيع الحقوق، بيع حق الاختراع .....
الرئيس:
يا مشايخ يكون في أولا في آخرها لما قلنا (وهذه الحقوق يعتد بها شرعا ولا يجوز الاعتداء عليها) وتنتهي.
دكتور الضرير:
نحن نريد أن نبين حكم التصرف فيه بالمعاوضات.
مناقش:
يضاف إليها حق التأليف.
دكتور الضرير:
ما ورد.
الشيخ التسخيري:
هذا في ثانيا.