على كل في الواقع الذي يظهر في: ثالثا بقاؤها بعد حذف عجزها الأخير، ما فيه محظور ثالثا:" حقوق التأليف والاختراع والابتكار مصونة شرعا ولا يجوز الاعتداء عليها " فقط وانتهينا.
مناقش:
ويجوز بيعها ....
الرئيس:
نعم؟
مناقش:
ويجوز الاعتياض عنها أو التنازل عنها بعوض.
الرئيس:
طالما نحن قررنا في أولا يا شيخ التقعيد العام ...
مناقش:
لا يعني لا بد من النص عليه.
مناقش:
سيادة الرئيس فلا يجوز الاعتداء عليها وليس (ولا يجوز الاعتداء عليها) .
الرئيس:
ماذا؟؟
مناقش:
فلا يجوز الاعتداء عليها.
الرئيس:
نعم صحيح.
مناقش:
من الغير.
الأمين العام:
هذه نزيدها في ثانيا ... هي ألصق بالموضوع.
الرئيس:
وهذه الحقوق يعتد بها شرعا.
الأمين العام:
لا، يجوز التصرف في الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية ونقلها بعوض مالي، ننحن قلناها، ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر.
أبو غدة:
فقط ويلزم أن نضيف فيها التأليف والابتكار.
الأمين العام:
نعم ... أضفها ... أضفها.
الشيخ التسخيري:
يضاف في أولا وثانيا وتنتهي المسألة، يعني ما الداعي لإفراد مادة مستقلة لحق الابتكار؟ أضيفوا الابتكار إلى أولا وثانيا، تتحقق الأحقية ويتحقق عنصر النقل.