للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرئيس:

على كل في الواقع الذي يظهر في: ثالثا بقاؤها بعد حذف عجزها الأخير، ما فيه محظور ثالثا: " حقوق التأليف والاختراع والابتكار مصونة شرعا ولا يجوز الاعتداء عليها " فقط وانتهينا.

مناقش:

ويجوز بيعها ....

الرئيس:

نعم؟

مناقش:

ويجوز الاعتياض عنها أو التنازل عنها بعوض.

الرئيس:

طالما نحن قررنا في أولا يا شيخ التقعيد العام ...

مناقش:

لا يعني لا بد من النص عليه.

مناقش:

سيادة الرئيس فلا يجوز الاعتداء عليها وليس (ولا يجوز الاعتداء عليها) .

الرئيس:

ماذا؟؟

مناقش:

فلا يجوز الاعتداء عليها.

الرئيس:

نعم صحيح.

مناقش:

من الغير.

الأمين العام:

هذه نزيدها في ثانيا ... هي ألصق بالموضوع.

الرئيس:

وهذه الحقوق يعتد بها شرعا.

الأمين العام:

لا، يجوز التصرف في الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية ونقلها بعوض مالي، ننحن قلناها، ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر.

أبو غدة:

فقط ويلزم أن نضيف فيها التأليف والابتكار.

الأمين العام:

نعم ... أضفها ... أضفها.

الشيخ التسخيري:

يضاف في أولا وثانيا وتنتهي المسألة، يعني ما الداعي لإفراد مادة مستقلة لحق الابتكار؟ أضيفوا الابتكار إلى أولا وثانيا، تتحقق الأحقية ويتحقق عنصر النقل.

الرئيس:

ونحذف ثالثا؟

الشيخ التسخيري:

ونحذف ثالثا.

<<  <  ج: ص:  >  >>