للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصورة رابعة: وهي أن يبيعه بيعًا باتًّا على أن لا يتصرف له في المبيع حتى يفي بالثمن فيلزمه الوفاء بذلك، وتصير كالمرهونة فلا يتصرف فيها، وهي مستثناة من قول خليل: (وكبيع وشرط يناقض المقصود (قال الدردير: (كأن يشترط البائع على المشتري أن لا يبيع أولا يجلب أو لا يتخذها أم ولد) .

ونقل عليش في شرحه ما يلي: في سماع عن ابن زياد، سئل مالك –رضي الله عنه- عمن باع عبدًا أو غيره وشرطه على المبتاع أن لا يبيعهن ولا يهبه، ولا يعتقه حتى يعطيه ثمنه فلا بأس بهذا لأنه بمنزلة الرهن إذا كان إعطاء الثمن لأجل مسمى.

خامسًا: وعد بهبة لاحق بعقد الإيجار جار على سبب، وهذا أجدر هذه الأوجه بالجواز وأولاها بالصواب، وهذا ما نراه في هذه المسألة باختصار، نسأل الله السلامة من العثار، والله سبحانه وتعالى أعلم.

الشيخ عبد الله الشيخ المحفوظ بن بيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>