للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مناقش:

تمليك.

والحقيقة يخرج عن طبيعة الإيجار.

الرئيس:

أي نعم، ما رأيكم لو يعني طالما أن ثالثًا قيل هناك صور أخرى أنه بمسألة الإيجار المنتهي بالتمليك أنها تطرح البدائل التي هي أولًا بيع التقسيط والعقد (حـ) الذي فيه الخيارات الثلاثة.

مناقش:

هذا أحسن.

الرئيس:

ويكتفي عن (أ) و (ب)

مناقش:

هذا أحسن

يكفي هذا أحسن.. هذا أحسن

الرئيس:

ما رأيكم؟ شوف يا شيخ مختار نحن نكتفي بأولًا الذي فيه بديل بعقد التقسيط ونكتفي بـ (حـ) الذي فيه الخيار بين أمور ثلاثة.

الشيخ المختار:

بمعنى أننا لم نحل شيئًا من المشكلة في القضية المطروحة علينا.

الرئيس:

لأن ثالثًا توحي بالدراسة مستقبلًا. ثالثًا آخر القرار عندك

الشيخ المختار:

أيه شفته شفته أنا قرأته ما أتحدث إلا وقد استوعبت القرار، الموضوع المقترح المعروض علينا: هو الإيجار المنتهي بالتمليك، هذا إما أن نقول إنه حرام وهذه هي البدائل، وإما أن نقول إن الإيجار المنتهي بالتمليك هو عقد يمكن أن يسوغ على الطرق التي يمكن أن يسوغ بها.

الشيخ التسخيري:

نقول – لأن فيه إشكالات- الأفضل الآن الاتجاه إلى البدائل حتى تدرس العقود من جديد.

الرئيس:

هذا هو، ما فيها شيء هذا طيب.

الشيخ المختار:

حين انتهينا إلى أن الإيجار مع الهبة وهذا ما وقع والتسجيلات موجودة على أن الإيجار المنتهي بالهبة هو جائز شرعًا وهو أفضل الوجود ووافق عليه كل الناس.

الرئيس:

لا أبدًا، لا أبدًا الاتفاق ما حصل سلمك الله، أما البحث فهو نعم بحث أما الاتفاق فلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>