للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي المبسوط للشيخ الطوسي: (لا يجوز للإمام ولا النائب عنه أن يسعر على أهل الأسواق متاعهم من الطعام وغيره سواء كان في حال الغلاء أو في حال الرخص بلا خلاف ... فإذا ثبت ذلك فإذا خالف إنسان من أهل السوق بزيادة سعر أو نقصانه فلا اعتراض لأحد عليه) (١) .

وفي كتاب الغنية لابن زهرة: (ولا يجوز إكراه الناس على سعر مخصوص) (٢) .

وفي كتاب الشرائع: (ولا يسعر عليه، وقيل: يسعر: والأول أظهر) (٣) .

وفي المختصر للمحقق الحلي: (وهل يسعر عليه؟ الأصح، لا) (٤) .

وفي المقنعة: (وله أن يسعرها على ما يراه من المصلحة ولا يسعرها بما يخسر أربابها فيها) (٥) .

وفي الدروس للشهيد الأول: (ولا يسعر عليه إلا مع التشدد) (٦) .

وفي مفتاح الكرامة: (وفي الوسيلة والمختلف والإيضاح والدروس واللمعة والمقتصر، والتنقيح أنه يسعر عليه إن أجحف في الثمن لما فيه من الإضرار المنفي) (٧) .

وقال العلامة في المنتهى: (على الإمام أن يجبر المحتكرين على البيع وليس له أن يجبرهم على التسعير، بل يتركهم يبيعون كيف شاؤوا به قال أكثر علمائنا وهو مذهب الشافعي، وقال المفيد وسلار (ره) للإمام أن يسعر عليهم فيسعر بسعر البلد وبه قال مالك) (٨) .

وجاء في موسوعة الفقه الإسلامي: (نص المالكية على أن من اشترى الطعام من الأسواق واحتكر وأضرَّ بالناس، فإن الناس يشتركون فيه بالثمن الذي اشتراه به) (٩) .

وجاء في نفس الموسوعة: صرح الحنابلة بأن لولي الأمر أن يكره المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه مثل من عنده طعام يحتاج إليه الناس في مخمصة، فإن من اضطر إلى طعام غيره أخذه منه بغير اختياره بقيمة المثل ولو امتنع عن بيعه إلا بأكثر من سعره أخذه منه بقيمة المثل) (١٠) .


(١) المبسوط: ٢ /١٩٥.
(٢) الجوامع الفقهية: ص ٥٩٠.
(٣) الجزء الثاني: ص ٢١.
(٤) المختصر النافع: ص ١٢٠.
(٥) المقنعة: ص ٩٦.
(٦) الدروس: ص ٣٣٢.
(٧) مفتاح الكرامة: ٤/ ١٠٩.
(٨) المنتهى: ٢/ ١٠٠٧.
(٩) موسوعة الفقه الإسلامي: ٣/١٩٨.
(١٠) موسوعة الفقه الإسلامي: ٣ /١٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>