عند قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ} لأنه قيل هنا: عملًا بمطلق قول الله تعالى، لو قيل: وما في معنى من نصوص الكتاب والسنة.
أبو غدة:
نقول: تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية على وجوب....
الرئيس:
إيه، نعم. تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية على وجوب سلامة التعامل.
الرئيس:
كذا يا شيخ، (تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية على وجوب سلامة التعامل) .
الشيخ إبراهيم:
سيدي. أنا عندي على هذه الصياغة ثلاث ملاحظات، الأول: في أولًا أنا اشعر أن هذا لا يتماشى مع موضع الاستدلال ويدخلنا في شبهة الموافقة على أن يفعل الناس في أموالهم ما يشاؤون. أن نفعل في أموالنا ما نشاء.
الرئيس:
في إطار أحكام الشريعة يا شيخ، السطر الثاني.
الشيخ إبراهيم:
ثانيًا: أن الاستدلال بالآية الكريمة إنما هو يؤكد أن {لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إلاَّ أن تَكُونَ تِجَارَةً} فالتجارة هنا جاء: {عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} ، فهي ليست الأصل بل هي استثناء ولا يتوسع فيه ولا يقاس عليه.
ثالثًا: أن في الفقرة الرابعة تعبير (ولي الأمر) ، وكان أولى أن يستعمل (أولو الأمر) ، وهو التعبير القرآني. هذه ملاحظات ثلاث لا بد أن أبديها. وشكرًا.