للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨- العرف في نقل الأشياء:

جاءت المادة (٩٠١) قائلة: نقل الأشياء في المدة التي عينها المتعاقدان أو عرف التجارة.

٩- العرف والوديعة:

الوديعة شيء منقول يتسلمه شخص من آخر بمقتضى عقد ليحفظه ويرده بعينه. المادة (٩٩٥) .

فهل يستحق المستودع أجرًا عن هذا العمل والحفظ.

تقول المادة (١٠٠٢) : "في شأن الوديعة أن لا يؤدى عليها أجر إلاَّ إذا اشترطه المستودع أو العرف".

فالعرف محكم هنا والاعتماد عليه واجب من طرف المحاكم، وهذا ما أيدته المادة (١٠٢٨) في نفس المدونة. وكذلك المادة (١٠٣٧) .

١٠- العارية والعرف:

استعارة الشيء تارة تكون لاستعماله وتارة تكون لاستهلاكه فالأولى العارية والثانية القرض.

فإذا استعار أحدهم شيئًا على وجه العارية فمتى يرده؟

تجيب عن ذلك المادة (١٠٦٦) قائلة: إذا لم يعين أجل لرد العارية كان للمستعير أن لا يردها إلاَّ بعد انتفاعه بها حسب الاتفاق أو العرف.

فإذا استعار أحدهم مثردًا آنية كبيرة يوضع بها الطعام عند اجتماع بمناسبة موت، فإنه يرده بمجرد انتهاء مراسم الاحتفال بالموت.

وإذا استعار أحد مائدة لضيوف الزفاف فلا يمكن أن يطالب بإرجاعها قبل انتهاء المأدبة.

١١- آثار العرف في أحكام الوكالة:

الوكيل يستحق أجرة بالاتفاق فإذا لم يوجد اتفاق فيستحق الأجرة "إذا جرت العادة بالمكان بإعطاء أجرة في مثل ما وكل فيه الوكيل". المادة (١١١٤) من المدونة المدنية.

وما هو موضوع التوكيل الخاص وما هي مشمولاته؟ تجيب عن ذلك المادة (١١١٧) : التوكيل الخاص هو الذي يتعلق بنازلة أو نوازل مخصوصة أو الذي يقتصر على مأمورية مخصوصة، فلا يباشر الوكيل في ذلك إلاَّ النوازل أو الأعمال المعينة له مع ما يتعلق بها تعلقًا ضروريًّا بحسب العادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>