مذهب الشافعية:
وذهب الشافعية إلى أن الشهر يثبت دخوله:
١- بالرؤية، ويشترط في الرؤية أن تكون بعد الغروب وأن تكون بمجرد النظر لا بواسطة مرآة كالمرآة المقربة والبلور الذي يقرب البعيد ويكبر الصغير.
ويكتفى فيها بشهادة عدل واحد على الرؤية إذا قبله القاضي واثبت بذلك دخول الشهر ويشترط فيه العدالة ويخفف في ضوابط العدالة فيقبل حتى مستور الحال وهو الذي يلابس ما يخرم المروءة ولا يقبل شهادة امرأة ولا عبد وقيل لا بد من عدلين ومنهم من فرق بين الصوم وغيره فيقبل في الصوم الواحد وفي غيره اثنان فإن لم يقبل القاضي الشهادة وجب على الرائي الصوم.
وإذا لم ير الهلال في تمام الثلاثين افطروا.
٢- بالخبر المتواتر ولو كان من كفار. التحفة ج٣ ص٣٧٢.
٣- تمام الشهر ثلاثين ومن أتم الشهر على روايته المرفوضة فقد تم الشهر بالنسبة له.
٤- بقول منجم وحاسب: لا يقبل قول منجم وحاسب ولا يجوز لأحد تقليدهما وإنما يعملان به لأنفسهما واختلف في إجزائه وصححه الشرواني نقلًا عن الأمهات.
وذكر ابن قاسم العبادي أن قياس قولهم أن الظن يوجب العمل أنه يجب عليه الصوم وعلى من أخبره وغلب على ظنه صدقه.
تعدى الرؤية إلى غير محل الرؤية
إذا ثبت في بلد لزم البلد القريب. القرب: = ضبطه بعضهم بمسافة القصر لأن الشارع ربط بها جملة من أحكام العبادات واعتبار المطالع محوج إلى تحكيم النجوم.
وضبطه بعضهم باختلاف المطالع لأن الهلال لا تعلق له بمسافة القصر ولأن المناظر تختلف باختلاف المطالع والعروض فكان اعتبارهما أولى.
وقدر التاج التبريزى اختلافها بأربعة وعشرين فرسخًا.
وحصل في المجموع أن الأقوال ستة ١- أهل الأرض٢- أهل الإقليم ٣- بلد الرؤية وماوافقها في المطالع وهو أصحها ٤- كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم بلا عارض ٥- من دون مسافة القصر ٦- بلد الرؤية فقط.
وذهب الحنابلة: إلى أن الشهر يثبت دخوله أن كان هلال رمضان:
١- برؤية عدل ذكرًا كان أو انثى حرًا أو عبدًا ولا يشترط فيه أيقول: أشهد، ولو انفرد الرائى وسط جمع كثير فإن ذلك لا يكون ريبة.
٢- بتمام شعبان ثلاثين يومًا والسماء صحو.
٣- إذا كان ليلة الثلاثين غيم يمنع الرؤية فنقل الخرقي أنه يجب الصوم أن كانت السماء ليلة الثلاثين مغيمة ونقل عن أحمد أيضا أن الناس تبع للإمام فإن صام صاموا وإن أفطر أفطروا، وروى عنه رواية ثالثة لا يجب صومه ولا يجزئه عن رمضان. ج٣ ص٨٩.