النقطة الأخرى التي أريد أن أتكلم فيها أيضًا الإقراض برسم التمليك وهي في صفحة خمسة في بحث الدكتور عبد الله إبراهيم وهذه أيضًا في نفسي منها شيء، في صفحة خمسة يقول: " إن الإقراض برسم التمليك أن المبالغ التي تدفع وتوضع في حساب خاص تستثمر لحساب المشتري وهذا تعقيد، أعتقد – أنا رجل اقتصاد – لكن علماء الشريعة يستطيعون أن يقولوا هذا الكلام، وإذا أنا دفعت له هذه على أنها أجرة فكيف يستثمر المبلغ لحسابه ويبيعني هذه الدار؟ إذن هذا نوه من التعقيد يجب أن ننظر إليه.
فيما يتعلق بالإقراض برسم التمليك، أيضًا تكلم الدكتور عبد الله إبراهيم عن تحديد الربح في صفحة سبعة وكأنه يقول إن للدولة أن تحدد أرباحًا في مشروعات معينة، وأنا أقول نعم ولكن ليس أرباحًا لكن خدمات كما يحدد بنك التنمية الصناعي السعودي خدمة معينة، كما يحدد بنك التنمية الإسلامي خدمة معينة، ولكن هذه الخدمة ليست ربحًا وإلا انقلبت إلى قرض وإلى فائدة ربوية، أما الربح على إطلاقه فهذه مسألة تتعلق بالعرض وطلب النقود بأموال المستثمرين، وأنا كأني أرى أن هناك خلطًا في أذهان البعض فيما يتعلق بدور الدولة، هل نحن هنا في المجمع نريد أن نقول ينبغي على الدولة أن تعمل مشاريع إسكان؟ لا، نحن نريد أن نقول شيئًا واحدًا إذا كان هناك تمويل، التمويل هذا يأتي من قطاع خاص، أكيد لأنهم هم الذين يبحثون فيما يتعلق بتشييد المشروعات العمرانية، صحيح، الدولة لها دور لكن كأني أنا في ذهني أن هنا المطلوب هو ما يتعلق بالقطاع الخاص، تشجيع الأموال على الدخول في مجال التنمية العقارية، هذا يتطلب أن يحسب الإنسان الذي يدخل في هذا المجال تكلفة رأس المال بالنسبة له وبالتالي يريد أن يوظف رأس المال على عشرين سنة، لابد أن يحسب التكلفة بحسب الأسعار الحالية والمتوقعة وبالتالي يخرج بنوع من النسبة المناسبة له في الربح ويدخل في المشروع، هذا فيما يتعلق بتحديد الربح، ونحن لا نستطيع أن نقول لأحد حدد ربحك بكذا أو بكذا.
فيما يتعلق أيضًا بمسألة البناء في أرض لا يملكها، يعني واحد يملك أرضًا ولا يملك التمويل الكافي يذهب لبنك، فالبنك كيف يعطي له، هل يعطي له قرضًا أو يبني له، البنوك لا تبني، البنوك العادية التجارية سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية لا تدخل في البناء ولكن تدخل في تمويل المشروعات.
فعندي حل اقترحته من البداية وهو أن نُكوِّن دراسة فيها صور لما يمكن أن يقبل وفيها صور للواقع الموجود في الدول الإسلامية، فأنا عندي حل: يتقدم للبنك ويقول له ابن لي بكذا حسب المواصفات وبعد ذلك أنا أستأجر منك هذا لمدة عشرين سنة أو لمدة خمسين سنة حسب الاتفاق فيعطيه ما يستطيع أن يبني به حسب الاتفاق وتكون الأجرة معروفة سواء يدفعها مالك الأرض أو أن مستأجرًا آخر يأتي ويستأجر الأرض، بمعنى أن هناك حلولًا عملية فلو تكونت بعض الأفكار نستطيع أن نقدم دراسة جيدة للمجمع.