للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الأول

زيادة البيع الآجل عن الحال

ذكر النقد والنسيئة:

الشائع المنتشر في بيع التقسيط زيادة ثمن المبيع عن البيع الحالّ، وإذا لم يشر إلى البيع الحالّ، واتفق البيعان من البداية على بيع التقسيط بالضوابط الشرعية، فالبيع صحيح عند المذاهب الأربعة والجمهور. وقال زين العابدين على بن الحسين، والناصر والمنصور بالله، والهادوية، والإمام يحيى، يحرم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء (١)

ولعل الصواب مع الجمهور، وما يأتي من الأدلة يبين الجواز ويمنع التحريم، وإن كان التاجر الذي ينزل بالنسيئة إلى سعر النقد يعتبر ذا فضل ومروءة، إذا كان مراعاة لحل المشتري.

والغالب في بيع التقسيط أن يذكر أيضًا سعر البيع نقدًا، فما الحكم هنا؟ روى أحمد، بسند رجاله ثقات، عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال " ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة)) .

قال سماك – راوي الحديث: هو الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنسأ بكذا، وهو بنقد بكذا وكذا.

قال الشافعي وأحمد في تفسير هذا: بأن يقول بعتك بألف نقدًا أو ألفين إلى سنة، فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا. ونقل ابن الرفعة عن القاضي أن المسألة مفروضة على أنه قبل على الإبهام. أما لو قال: قبلت بألف نقدًا، أو بألفين بالنسيئة، صح ذلك (٢) .

قال الخطابي وابن الأثير: لا يجوز أن يقول: بعتك هذا الثوب نقدًا بعشرة أو نسيئة بخمسة عشر، لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره منهما فيقع به العقد، وإذا جهل الثمن بطل البيع.

وحكي عن طاوس أنه قال: لا بأس أن يقول له: بعتك هذا الثوب نقدًا بعشرة، وإلى شهرين بخمسة عشر، فيذهب به إلى إحداهما (٣)


(١) انظر نيل الأوطار: ٥/١٧٢
(٢) انظر ما سبق، وعون المعبود: ٩/٣٣٣
(٣) انظر الموضع السابق من عون المعبود، والنهاية: ١/١٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>