للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مدخل إلى البحث

(أ) التعريف بالقبض في الفقه الإسلامي:

التسليم أو القبض معناه عند الحنفية: هو التخلية أو التخلي، وهو: (أن يخلي البائع بين المبيع وبين المشتري، برفع الحائل بينهما، على وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه، فيجعل البائع مسلماً للمبيع، والمشتري قابضاً له) (١) وكذلك تسليم الثمن من المشتري إلى البائع.

(ب) طرق القبض في الفقه الإسلامي:

قال فقهاء الشريعة الإسلامية: القبض يتم بطرق:

١- أولها التخلية: وهي (أن يتمكن المشتري من المبيع بلا مانع " أي أن يكون مفرزاً " ولا حائل " أي في حضرة البائع " مع الإذن له بالقبض) .

وعلى هذا، فإن القبض عند الحنفية يكون بالتخلية، سواء أكان المبيع عقاراً أو منقولاً إلا المكيل والموزون فإن قبضه يكون باستيفاء قدره، أي بكيله أو وزنه، فالتخلية بين المشتري وبين المبيع قبض وإن لم يتم القبض حقيقة فإذا هلك يهلك على المشتري (٢) وقال المالكية والشافعية: قبض العقار يكون بالتخلية بين المبيع وبين المشتري وتمكينه من التصرف فيه بتسليم المفاتيح إن وجدت، وقبض المنقول بحسب العرف الجاري بين الناس (٣) ، وقال الحنابلة قبض كل شيء بحسبه، فإن كان مكيلاً أو موزوناً فقبضه بكيله ووزنه، أي يجب الرجوع في القبض إلى العرف (٤) .

٢- الإتلاف: والتعييب مثله، فلو أتلف المشتري المبيع في يد البائع صار قابضاً للمبيع وتقرر عليه الثمن، وكذلك لو عيبه كأن يحدث المشتري في المبيع عيباً، وكذا لو أمر المشتري البائع بالإتلاف ففعل (٥) .


(١) البدائع: ٥/٢٤٤.
(٢) الفوائد البهية: ص ٦٣.
(٣) رد المحتار: ٤/٤٤، والشرح الكبير للدردير: ٣/١٤٥، والمجموع: ٩/٣٠١ وما بعدها.
(٤) المغني: ٤/١١١ وما بعدها.
(٥) البدائع: ٥/٢٤٤ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>