للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتأسيساً على ذلك إذا كان الشيء المبيع موجوداً في يد المشتري قبل البيع، إما أن تكون يده يد ضمان أو يد أمانة.

(أ) فإذا كانت يد المشتري يد ضمان:

١- فإما أن تكون يد ضمان بنفسه، كيد الغاصب، فيصير المشتري قابضاً للمبيع بنفس العقد، ولا يحتاج إلى تجديد القبض، ويبرأ البائع من التزام التسليم، سواء أكان المبيع حاضراً في مجلس العقد أو غائبا.

٢- أو تكون يد ضمان لغيره، كيد الرهن، بأن باع الراهن المرهون من المرتهن، فإنه لا يصير قابضاً، إلا أن يكون الرهن حاضراً في مجلس العقد، أو يذهب إلى حيث يوجد الرهن، ويتمكن من قبضه.

(ب) وإن كانت يد المشتري يد أمانة، كيد المستعير أو المودَع عنده، فلا يصير قابضاً، إلا أن يكون المبيع بحضرته، أو يذهب إليه، فيتمكن من قبضه بالتخلي لأن يد الأمانة ليست من جنس يد الضمان فلا يتناوبان (١) .

(ج) القبض وأثره في العقود في الفقه الإسلامي:

العقد في الشرع الإسلامي يتم وتثبت أحاكمه بمجرد الإيجاب والقبول.

لكن طائفة من العقود لا تعد تامة إلا إذا حصل تسليم العين التي هي موضوع العقد، ولا يكفي فيها الإيجاب والقبول، وتسمى هذه العقود بلغة الحقوق اليوم (العقود العينية) ، أي التي يتوقف فيها تمام الالتزام على تسليم العين وهي خمسة:

(الهبة، والإعارة، والإيداع، والقرض، والرهن) (٢) .


(١) البدائع: ٥/٢٤٨، وفتح القدير: ٥/٢٠٠، والفقه الإسلامي وأدلته: ٤/٤١٨ وما بعدها.
(٢) المدخل الفقهي العام: ١/٣٢٧ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>