للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد تعرض فقهاؤنا المعاصرون لحكم هذا النوع من الشركات وانقسموا إلى فريقين:

فريق يرى مشروعية شركة المساهمة وجوازها ويرى فيها أنها قريبة الشبه بشركة العنان التي هي مشاركة بين اثنين في المال والعمل (١) ويجوز أن يعمل أحدهما وقد تكون مركبة من شركة عنان ومضاربة.

ويذهب فريق آخر إلى مخالفتها لأحكام الشركات في الفقه الإِسلامي وقد أشرنا إلى طريقة تداول هذه الأسهم.

أما النوع الثاني من العقود التجارية وهي التي يطلق عليها العقود البحرية وقد يطلق عليها أيضًا العقود الدولية وهي التي يكون طرفاها من دولتين مختلفتين يتفقان على شراء بضاعة تنقل من بلد البائع إلى بلد المشتري مقابل ثمن يتم تسديده بطرق معينة (٢) .

والتسليم في التجارة الدولية له أهمية قصوى لما للبيع التجاري ذاته من مفهوم خاص قوامه السرعة في إبرام العقد لمعاودة بيعه ثانية أو لتسليمها وتخزينها ثم إعادة بيعها في ظروف أفضل.

وإذا كان التسليم في البيوع بوجه عام هو دفع المبيع إلى المشتري ووضعه تحت تصرفه، أي: تمكينه من السيطرة عليه والانتفاع به، فإنه في التجارة الدولية يتطلب أمرًا زائدًا على هذا وهو نقل المستندات التي تمثل المبيع إلى المشتري، ولا يعتبر البائع قد نفذ التزامه كاملًا إلا إذا كانت المستندات المقدمة منه كاملة ومستوفية للبيانات فإذا لم يقدم المستندات أو قدمها ناقصة أمكن فسخ البيع كما يجوز للمشتري رفض دفع الثمن (٣) .

ولهذا يعتبر سند الشحن في البيوع الدولية وإن كان لا ينقل السيطرة المادة على البضائع إلا أن من شأن هذا السند أن يجعل من نقل إليه السند صاحب الحق في طلب تسلم البضاعة عند الوصول والتصرف فيها أثناء الطريق، ويلتزم الربان بتسليم البضائع إلى الحامل القانوني لسند الشحن دون أن يكلف بالبحث عن صفته أو علاقته بالشاحن (٤) .


(١) المغني: ٥/١٤.
(٢) دراسة في قانون التجارة الدولية للدكتور ثروت حبيب: ص ١٥، القانون التجاري للدكتور علي جمال الدين عوض: ص ٦٢، الوسيط شرح القانون البحري الكويتي: ١/٤٤٣ للدكتور يعقوب يوسف صرخوه، البيوع البحرية للدكتور أحمد حسني: ص ١٧، التزامات المشتري في البيع الدولي للدكتور محمد محمد الخطيب.
(٣) دراسة في قانون التجارة الدولية: ص ٣٩٢، ٣٩٣، القانون التجاري: ص ٧٨، التزامات المشتري في البيوع الدولية: ص ٢٠٢ وما بعدها.
(٤) البيوع البحرية: ص ٤٢، ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>