ونظرًا إلى ضخامة حجم المعادلات التجارية في عصرنا الحاضر فقد ألجأت الحاجة إلى إيجاد أثمان ورقية عرفت بأوراق البنكنوت ثم حلت محل الأثمان المعدنية واكتسبت كل خصائص الأثمان فاعتبرت مقياسًا للقيم ومستودعًا للثروة وأداء للإِبراء العام. وانعقد الإِجماع أو كاد على إجراء أحكام الأثمان المعدنية عليها. وبالرغم من السهولة نسبيًّا في إصدار مبالغ كبيرة من الأثمان الورقية في حدود القيود الموجبة لاعتبارها فقد ظهر عجزها عن مجاراة متطلبات المبادلات التجارية وقام عرف عام معتبر في اعتبار الشيك المستوفي لأسباب قبوله في قوة النقد المشتمل عليه، وأن تسليمه وتسلمه موجب لبراءة الذمة من محتواه. ونظرًا إلى هذا الوضع للشيكات فقد قامت الرغبة والحاجة الملحة في بحث موضوع الشيك وهل قبضه قبض لمحتواه بحيث يوجب قبضه براءة الذمة من مشموله وتصح المصارفة به؟ وقد عرضت مسألته على هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ولا يزال نظره جاريًا في مجلسها كما عرضت المسألة على مجمع الفقه الإِسلامي التابع لرابطة العالم الإِسلامي فأصدرت باعتبار قبضه قبضًا موجبًا لبراءة الذمة وصحة الصرف قرارًا بعدد ٧ وتاريخ ١٣/٢/١٤٠٩ هـ باعتبار قبضه قبضًا لمحتواه سيجري نقل نصه إن شاء الله في آخر البحث مع بعض نصوص أهل العلم في موضوع القبض وأنه نصه إن شاء الله في آخر البحث مع بعض نصوص أهل العلم في موضوع القبض وأنه راجع إلى العرف السائد.
ونظرًا لأهمية الموضوع فقد جرى مني إعداد بحث في تصوير واقع الشيك وتكييف حقيقته تكييفًا فقهيًا وإبداء رأيي في اعتبار قبضه قبضًا لمحتواه. نصه ما يلي: