للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه ويجوز سحبه لحساب شخص آخر، ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه ما لم يكن مسحوبًا بين فروع بنك يسيطر عليه مركز رئيسي واحد ويشترط ألا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله) .

٤- يشترط لسحب الشيك أن يكون المسحوب عليه مدينًا للساحب بما لا يقل عن قيمته، ومع ذلك فيعتبر الشيك صحيحًا ولو لم يكن المسحوب عليه مدينًا للساحب إلا أنه يعتبر من ضمان الساحب نفسه فضلاً عما في سحبه على غير مدين به من الإِجرام الموجب للعقوبة.

٥- إذا كان المسحوب عليه غير مدين بمثل قيمته فلا يلزمه اعتماده.

٦- لا يعتبر الشيك مبرئًا ساحبه إبراءً تامًّا من قيمته حتى يتم سداده.

٧- لحامل الشيك الرجوع على الملتزمين مجتمعين أو منفردين إذا قدم في ميعاده النظامي ولم تدفع قيمته.

٨- لا يعتبر الشيك ورقة نقدية تضيع قيمتها بفقدها وإنما هو سند بدين يثبت بإحدى طرق الإِثبات المعتبرة في حالة ضياعه.

٩- لا يشترط لصحة الشيك ووجوب دفعه لدى الاطلاع رضا المسحوب عليه إلا إذا كان غير مدين للساحب بمثل قيمته.

١٠- لا يشترط لصحة الشيك النص على وصول قيمته للساحب كما هو الشأن في الكمبيالة.

١١- لا يعتبر لصحة الشيك ارتفاع رصيده أو نقصانه لدى المسحوب عليه (١) .


(١) انظر نظرات في أحكام الشيك في تشريعات البلاد العربية للدكتور محسن شفيق: ص ٣٢- ٤٢، الموسوعة الفقهية الكويتية – الحوالة: ص ٢٢٧، نظام الأوراق التجاري السعودي ومعه المذكرة التفسيرية له.

<<  <  ج: ص:  >  >>