للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* التحويلات المصرفية والبريدية:

من المعاملات المصرفية والتحويلات، وتتم بأحد طريقين:

أحدهما: أن يدفع شخص إلى مصرف ما مبلغًا من المال ليحوله إلى شخص يعينه في بلد آخر فيحرر المصرف حوالة بذلك المبلغ إلى مصرف آخر أو فرع له في البلد المطلوب تحويل المبلغ إليه بأمره بدفع المبلغ إلى الشخص الذي عيَّنه طالب التحويل فيتسلم دافع المبلغ سند التحويل ليقوم بتسليمه محتواه أو يرسله إلى الشخص الذي يريد تسليمه المبلغ ليقبض قيمته، وهذا ما يسمي بالتحويل المصرفي.

الثاني: أن يقوم المصرف بناء على رغبة دافع المبلغ بالكتابة أو الإِبراق إلى المصرف الآخر بتسليم المبلغ إلى الشخص المعين دون أن يتسلم العميل حوالة محررة بذلك، ويسمى هذا النوع بالتحويل البريدي.

وكما يقع التحويل من بلد إلى بلد فقد يكون في البلد نفسه بين مصرف وفروعه وبين حساب شخص في مصر وحسابه في مصر آخر، والغالب أن التحويل المصرفي والبريدي لا يتم إلا بعمولة يأخذها البنك في مقابلة قيامه بهذه المهمة (١) .

* الوصف الإِسلامي للتحويلات المصرفية:

حاولت الموسوعة الفقهية الكويتية التعرف على الوصف الفقهي الإِسلامي للتحويلات المصرفية فكتبت في ذلك بحثًا مطولا ناقشت فيه القول بتخريجها على السفتجة المعروفة لدى فقهاء الشريعة فذكرت ما بينهما من تشابه وفروق كما ناقشت القول بتخريجها على القرض أو الوكالة ثم انتهيت إلى القول بأن التحويلات المصرفية عملية مركبة من معاملتين أو أكثر وهو عقد حديث بمعنى أنه لم يجر العمل به على هذا الوجه المركب في العهود السابقة ولم يدل دليل على منعه فهو صحيح جائز شرعًا من حيث أصله.

ونظرًا لنفاسة البحث وما فيه من مناقشة لتخريج التحويلات المصرفية على بعض العقود المشابهة لها في الفقه الإِسلامي، فأرى مناسبة نقله في هذا البحث تحقيقًا للفائدة وفيما يلي نصه:


(١) الموسوعة الفقهية الكويتية – الحوالة: ص ٢٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>