للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧- وفي الدرر السنية جواب للشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله ونصه:

وسئل عن صفة القبض للطعام ونحوه فأجاب: أهل العلم ذكروا أن القبض في كل شيء بحسبه. وأجاب أيضاً: القبض كيله أو وزنه وفي الرواية الأخرى أنه التخلية مع التمييز. اهـ (١) .

٨- وفي المقنع ما نصه:

وعنه إن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز، قال في الحاشية: قوله بالتخلية إذ القبض مطلق في الشرع فيرجع فيه إلى العرف كالحرز والتفرق. اهـ (٢) .

٩- وقال المنقور في مجموعه:

قال الزركشي: والقبض فيه وجهان فإن كان مما ينقل فقبض المرتهن له أخذه من راهنه منقولا وإن كان مما لا ينقل كالدور والأرضين فقبضه تخلية راهن بينه وبين مرتهنه لا حائل دونه بشيء. فقبض كل شيء بحسبه على ما جرت العادة فيه – إلى أن قال – وما عد ذلك كالدور والعقار والثمرة على الشجر ونحو ذلك التخلية بينه وبين مرتهنه من غير حائل بأن يفتح له باب الدار أو يسلم إليه مفتاحها ونحو ذلك وإن كان فيها قماش للراهن ونحو ذلك في الدّكان ونحوها بأن يمشي إليها ويشاهد المرهون ليتحقق التمكن فيكون كالقبض. اهـ (٣) .

ونصوص أهل العلم في ذلك أكثر من أن تحصر وهي في مجموعها تعطي القناعة على حصول الإجماع أو شبهه على أن حقيقة القبض مردها إلى العرف والعادة حيث إن علة اشتراط القبض هو التوثق من نفاذ العقد واستقرار الملك المبرر للتصرف. قال ابن القيم رحمه الله فيما نقله عنه الشيخ عبد الله بن بسام في كتابه " الاختيارات الجلية من المسائل الخلافية " ما نصه:

علة النهي عن البيع قبل القبض عجز المشتري عن تسلمه لأن البائع قد يسلمه وقد لا يسمه لا سيما إذا كان المشتري قد ربح فأنه يسعى في رد المبيع إما بجحد أو احتيال في الفسخ. اهـ (٤) .


(١) الدرر السنية: ٥ / ٤٧.
(٢) المقنع مع حاشيته: ٢ / ٦٢، ٦٣.
(٣) الفواكه العديدة في المسائل المفيدة: ١ / ٣٥٣.
(٤) الاختيارات الجلية من المسائل الخلافية: ٣ / ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>