للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدليل الثالث كذلك عن ابن عمر وهو ما ورد في البكر، وقد ذكر، ثم ابن القيم رحمه الله له كلام جيد قيم استقيته من كتابه إعلام الموقعين، يقول رحمه الله: الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل، فإذا نظرنا إلى معاملات الناس اليوم في هذا العصر وترابطها مع معاملات أخرى قلنا تفريعا على قول الحنفية والشافعية في القول الذي نقله حرملة وقول عند الحنابلة وقول عند المالكية أن الاكتفاء بالقبض الحكمي جائز ولا ضير في ذلك إن شاء الله وهو تفريع على قول قوي له أدلته التي ذكرناها. أما ما ذكرناه في البحوث من تفريع للصور المستجدة على القبض الحكمي فينبغي تقييد هذا التفريع بأن المقصود به هو البيوع العاجلة الحالة، أما البيوع الآجلة كالسلم والاستثناء فليست داخلة في هذه الصور التي ذكرناها كذلك ما من تداخلات من بعض الأساتذة الكرام كالدكتور عبد الكريم وغيره من الأساتذة الكرام الذين أثاروا تساؤلات كثيرة عن أعمال البورصات وما يرد عليها فأعمال البورصات من المعلوم أن غالب الصور فيها بيع ما لم يملك وبيع ما لم يملك غير داخل في هذه البحوث التي قدمناها حيث إن البحوث محصورة في قبض ما ملكه الإِنسان وباعه وأعطى ورقة الشحن أو ورقة الإِبداع في مخزن من المخازن وهذا تفريع على القبض الحكمي الذي قال به جمهور من الفقهاء قديما وحديثا وقد ذكرت هذا في البحث نتيجة لبحث قدم في جامعة أم القرى رسالة جامعية بذل فيها صاحبها أكثر من أربع سنين وقد استخلصت منه كلاما موجزا بسيطا في هذه البحث، فقلت في قبض أوراق البضائع، الأوراق الواردة على البضائع كوثيقة الشحن (البوليصة) أو سند إيداع متاع أو بضاعة في مخزن عام ليست أوراقا تجارية لأنها لا تمثل مبلغا معينا من النقود يسهل الحصول عليه، ومع ذلك فإنه يتم تداولها بطريقة التظهير، ويعتبر تظهيرها بمثابة قبض للأعيان التي هي وثائق بها، فهذا خلاصة لرسالة بذل فيها صاحبها خمس سنين في جامعة أم القرى وهي مطبوعة وموجودة ونحيل الأساتذة الذين يريدون أن يتوثقوا من هذا إلى هذه الرسالة وهي للعقود الشرعية الحاكمة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وشكرا.

<<  <  ج: ص:  >  >>