للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني

في بيان منزع القوانين الوضعية في التعاقد

عن طريق الكتابة وما في حكمها كالتلغراف والتلكس

وما أشبه ذلك

التعاقد عن طريق الكتابة أخذت بها القوانين المعاصرة ويغلب التعبير على ألسنة وأقلام القانونيين لقب التعاقد بالمراسلة أو التعاقد بين الغائبين (١) .

ويقصدون بالمراسلة ما هو أشمل من إيفاد رسول يبلغ الطرف الآخر بإيجاب الموجب لما هو عند الفقهاء، فعند هؤلاء سيان أن يكون العقد قد تم عن طريق إيفاد رسول يبلغ الرسالة من هذا لذاك أو عن طريق المكاتبة بواسطة البريد أو عن طريق البرق أو التلكس أو ما يشبههما من وسائل الاتصال الأخرى (٢) .

وإذا استعرضنا نصوص بعض القوانين نجد أن التعبير بالكتابة عندهم يساوي التعبير بالقول وغيره كالإشارة ونحوها.

نصت المادة (٩٠) من القانون المدني المصري على: (أن التعبير على الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة.... إلخ) (٣) .

ونص القانون المدني الكويتي في المادة (٣٤) على أن: (التعبير يكون باللفظ أو بالكتابة) .

وينص القانون المدني المغربي على: (أن التعبير الصريح عن الإرادة غير خاضع لأي شكل خاص فيمكن أن يكون كتابيًّا أو شفويًّا وحتى بالإشارة المتداولة عرفًا) (٤) .

ويقول السنهوري في وسيطه تحت عنوان: المتعاقدان لا يجمعهما مجلس واحد فرضنا فيما قدمناه أن التعاقد يتم بين حاضرين، سواء تم التعاقد بينهما مباشرة أو تم بوساطة نائب عن أي منهما ولكن يحدث كثيرًا أن يتم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مجلس واحد ويتم ذلك بالمراسلة بأية طريقة من طرقها المختلفة: البريد أو البرق أو رسول خاص لا يكون نائبًا أو غير ذلك.


(١) الوسيط للسنهوري: ١/٢٣٧، مصادر الالتزام.
(٢) مصادر الالتزام في القانون للمدني الكويتي، نظرية العقد للدكتور عبد الفتاح عبد الباقي: ص١٣٢.
(٣) القانون المدني: ١/١٣، وينظر الوسيط: ١/١٧٥.
(٤) شرح قانون الالتزامات والعقود الصادر عن وزارة العدل الكتاب الأول: ١/٥٣، ٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>