وحدثناه عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن عدي – وهو ابن ثابت – عن أبي حازم، عن أبي هريرة ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه)) . وفي رواية الدورقي: على سيمة أخيه.
حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يتلقى الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض)) . الحديث.
حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن عدي – وهو ابن ثابت – عن أبي حازم، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ... وفيه: ((وأن يستام الرجل على سوم أخيه)) .
وحدثنيه أبو بكر بن نافع، حدثنا غندر.
وحدثناه محمد بن المثنى، حدثنا وهب بن جرير.
وحدثنا عبد الواحد بن عبد الصمد، حدثنا أبي.
قالوا جميعًا: حدثنا شعبة بهذا الإسناد.
في حديث غندر ووهب (نُهِي) ، وفي حديث عبد الصمد ((أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى)) بمثل حديث معاذ، عن شعبة.
قال أبو داود في [سننه: ٣/٢٦٩، ح ٣٤٣٦] :
حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق)) .
ثم قال:
قال سفيان: لا بيع بعضكم على بيع بعض أن يقول: إن عندي خيرًا منه بعشرة.
قال الترمذي في [الجامع الصحيح: ٣/٥٨٧، ٥٨٨، ح ١٢٩٢] :
حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض)) .
وتعقبه الترمذي بقوله: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يسوم الرجل على سوم أخيه)) . ومعنى البيع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض أهل العلم هو السوم.